انتهت " المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية " من إعداد قانون التأمينات الجديد وهي تضع لمساتها الأخيرة على صياغة بعض المواد والأحكام التي شكلت ثغرات في تطبيق القانون رقم /78/ لعام 2001، فالقانون الجديد لابد أن يكون عصرياًَ وشاملاً ومحققاً لأقصى درجات الفائدة للعاملين في جميع القطاعات والمجالات.
ومن خلال تطبيق القانون /78/ تبين للمؤسسة أن هناك العديد من الثغرات التي كان لابد من سدها وبالتالي عكس النتائج الناجمة عن تطبيقها من سلبية إلى نتائج إيجابية تحقق الفائدة لجميع أطراف عقد التأمين، حسب تأكيد الدكتور خلف العبد الله مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لصحيفة «تشرين»عندما قال إن أهم ثغرة سيتم تلافيها ضمن القانون الجديد هي إمكانية ضمان العاملين السوريين في جميع دول الاغتراب إذ أن القانون القديم ضمن العاملين في دول الاغتراب الأوربي في حين لم يشمل الضمان العاملين في الجاليات السورية الموجودة في الدول العربية، فتعطلت المادة التي كانت تنص على ذلك في القانون القديم وكان لابد من تعديلها ضمن القانون الجديد لتتماشى مع ما هو معمول به في جميع الدول العربية.
ويشير مدير عام المؤسسة إلى أن أعلى نسبة في العالم لحساب المعاش التقاعدي بلغت 2.5% وسورية تعد من الدول القليلة التي عملت بهذا المعيار وطبقت هذه النسبة كاملة، إذ تم احتساب نسبة 75% لـ30 عاماً من الخدمة ضمن القانون القديم، في حين تم تعديل سنوات الخدمة ونسبة المعاش التقاعدي ضمن القانون الجديد فأصبح عدد سنوات الخدمة 32 عاماً بنسبة 80%، وهي تعد مكرمة قدمتها المؤسسة والقائمين على شأن التأمين لجميع العاملين السوريين.
أما فيما يتعلق بمسألة تهرب أصحاب العمل في القطاع الخاص من تسجيل عمالهم في التأمينات، كذلك إجبارهم على توقيع الاستقالة وعدم منحهم أجوراً حقيقية، فقد أشار العبد الله إلى أن هذه المسائل موجودة ولا يمكن إنكارها، ولكن المهم هو كيفية الوصول إلى هؤلاء، وهو ما عملت عليه المؤسسة ضمن القانون الجديد، لأنه من المعروف أن من 1 إلى 5 عمال يطلق عليهم المرحلة الرابعة، وأكثر من خمسة عمال مرحلة ثالثة يشتركون بكامل التأمينات، حيث ألغى القانون الجديد هذه المراحل لأنها كانت تساعد رب العمل على تأمين عمال والتهرب من تسجيل البقية في حال كان لديه ما يفوق الأعداد المحددة ضمن تلك المراحل.
ومن التعديلات الجديدة وفقاً لصحيفة " تشرين " أيضاً التي تضمنها القانون الجديد السماح بالازدواج التأميني للأشخاص العاملين لدى جهتين إحداهما في القطاع العام والأخرى في الخاص وبموجب هذا التعديل يستفيد العامل من التأمين في حال كان يعمل في جهتين مختلفتين، كذلك سمح القانون الجديد حسبما أوضح مدير عام المؤسسة بتوريث المرأة العاملة، إذ إن القانون الجديد سمح للمرأة بأن تورث راتب زوجها التقاعدي بعد وفاته قبل تقاعدها من العمل في حال كانت موظفة، في حين لم يكن القانون القديم يسمح بذلك، مضيفاً: إن قانون التأمين الجديد رفع الحد الأدنى للراتب التقاعدي من 6010 إلى 9765 ليرة بمعدل زيادة أكثر من 65%، نافياً أن يكون هناك أي زيادة على الاشتراكات التي تحصلها المؤسسة من المشتركين في التأمين ضمن القانون الجديد على الرغم من أن هناك أصواتاً علت في الفترة الأخيرة وطالبت برفع نسبة الاشتراكات لتكون المؤسسة قادرة على الاستمرار، إلا أن المؤسسة ارتأت أن تبقى النسبة المقتطعة كما هي دون زيادة أو نقصان.