أصدر رئيس الجمهورية بشار الأسد مرسومين تشريعيين، الأول يحدد حالات السماح وعدم السماح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود المخطط التنظيمي العام المصدق التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية، والثاني يضيف مادة حول التبليغ للمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 المتضمن قانون أصول المحاكمات.
ونصت المادة "1" من المرسوم التشريعي رقم 26، نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سانا" على أن "يسمح لمالكي الأراضي الكائنة ضمن حدود أي مخطط تنظيمي عام مصدق التصرف بها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية عدا حالة الأراضي التي تتملكها الجمعيات التعاونية السكنية سواء أكان التملك من الجهات العامة أم الخاصة".
كما يستثني الأراضي التي تؤول ملكيتها إلى الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بيعا من إحدى الجهات العامة سواء كان ذلك بالمزاد العلني أو بالتراضي أو بأي شكل من أشكال البيوع قبل بنائها وفق ماهي معدة له.
ويستثني المقاسم التي تخصصها الجهات العامة المختصة بالإسكان للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو تبيعها لهم من أجل بناء مساكن عليها قبل بنائها وفقا لما هي معدة له.
ونصت المادة "2" على أن "يسمح لمالكي المقاسم التي آلت إليهم بيعا أو تخصيصا من الجهات العامة نتيجة استملاك عقاراتهم أو نتيجة تطبيق أحكام الباب الثاني من القانون رقم 9 لعام 1974 وتعديلاته بالتصرف فيها بأي شكل من أشكال التصرف الناقلة للملكية".
كما تضمنت المادة "3"، "يحق للورثة المالكين أرضا على الشيوع اشتراها مورثهم من إحدى الجهات العامة بيعها فيما بينهم أو للغير ولا يحق للشاري بيعها قبل بنائها وفق ماهي معدة له".
وبحسب المادة "4" ، "يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل وجميع الوحدات الإدارية والعامة الأخرى تسجيل أو توثيق أي عقد يتضمن انتقال أي من هذه الأراضي خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي".
ونصت المادة "4" على أنه "لا يعتد بأي تصرف يجري خلافا لأحكام المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي ويعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام المادة 143 من القانون المدني".
كما نصت المادة "6" على أن "يعتبر كل تصرف بأي من الأراضي المشمولة بأحكام الفقرات أ/ب/ج من المادة الأولى والمادة 3 من هذا المرسوم التشريعي إذا تم خلافا لأحكامهما احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري أصيلا كان أم وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات".
وتضمنت المادة "7"، "يصدر وزير الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية اللازمة إذا اقتضت الحاجة لذلك"، فيما نصت المادة "8"، "تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي أينما وردت في التشريعات النافذة".
كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم التشريعي رقم 25 لعام 2013، الذي ينص على إضافة مادة حول التبليغ للمرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 المتضمن قانون أصول المحاكمات.
ونص المرسوم على أن "تضاف مادة برقم 33 مكرر إلى المرسوم التشريعي رقم 84 الصادر بتاريخ 28-9-1953".
ويتضمن قانون أصول المحاكمات وهي، "إذا تعذر التبليغ وفق أحكام المادة 21 ومايليها بسبب ظروف استثنائية يجري التبليغ بإحدى الصحف اليومية في العاصمة وفي لوحة إعلانات المحكمة بقرار معلل من رئيس المحكمة وعلى الموظف المختص بيان سبب التعذر في محضر التبليغ على أن يتم التبليغ قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ موعد الجلسة مع مراعاة مهلة المسافة".
ويجوز تأكيد التبليغ بواسطة الرسائل النصية والالكترونية ويصدر وزير العدل التعليمات التنفيذية اللازمة لذلك.