أصدرت " وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية " اليوم القرار رقم 233 يسمح بتخزين السجائر والتبوغ بكل اشكالها ومستلزماتها في فروع المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية وفق عدد من الضوابط.
وأوضح علي أن القرار قد عدل المادة السادسة من قرار الوزارة رقم 2291 تاريخ 17-9-2009 وتأتي أهميته من حيث العائد على المؤسسة العامة للتبغ اذ تتقاضى رسوم عبور للمادة إضافة إلى تنشيط عمل المناطق الحرة حيث يشجع القرار المستثمرين فيها على تخزين المادة واعادة تصديرها.
كما وأصدرات قرارا يسمح لكل المستوردين بوضع آليات الأشغال العامة المستعملة الموجودة في المناطق الحرة السورية بالاستهلاك المحلي وذلك ضمن الشروط المحددة بكتاب وزارة النقل رقم 1943/2/9 تاريخ 19-5-2013.
ويشمل القرار الآليات الداخلة إلى المناطق الحرة قبل تاريخ 31-12-2012 واستثناء من سنة الصنع شريطة أن تكون مسجلة ببياناتها الجمركية وأن تكون بحالة فنية جيدة يتم تقديرها من قبل لجنة مختصة مشكلة بقرار يصدر عن وزير النقل.
وأشار معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي بحسب وكالة الانباء " سانا " الى اهمية القرار من حيث تامين عائد للخزينة وتأمين آليات للعمل "جرافات.. حفارات.. تريكسات" وخلق فرص عمل اضافة الى توفير القطع الأجنبي.
وكانت الوزارة أصدرت قرارا الشهر الماضي بوضع السيارات الشاحنة رأس قاطر المستعملة الموجودة في المناطق الحرة بالاستهلاك المحلي شرط ألا يزيد عمر السيارة على 9 سنوات عدا سنة الصنع بما فيها من سيارات الإطفاء والنظافة والإسعاف استثناء من شرط سنة الصنع.