رد رئيس اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل لضبط أسعار السلع والمنتجات ومنع التلاعب بالأسعار القاضي عرفان عدس، على شكاوى التجار التي تقول إن جزءاً من ارتفاع الأسعار عائدة لصعوبات الاستيراد وتكاليف النقل وارتفاع سعر القطع بالقول: "جزء من كلام التجار صحيح، لكن هناك مشكلة أخرى، وهي أنه أن أراد المواطن شراء أي مادة كالبندورة يفاجأ بوجود 20 سعراً لها وهذا الكلام غير منطقي، وهذا يدل على أن المسوّغ ليس له علاقة فقط بالتكلفة والشحن كما يقولون، ما يدل على وجود خلل وجشع وتلاعب، ولذلك سنفهم من أهل الخبرة الآليات التي يتم التسعير على أساسها، مثل تكلفة المنتج ونقله وغيرها، ليتم وضع سعر عادل لجميع الأطراف بحيث يكون السعر عادلاً لجميع الأطراف، وبحيث يكون السعر واحداً أيضاً في جميع الأسواق وبغض النظر عن مزاجية البائع".
وأشار وفق صحيفة "الوطن" المحلية، إلى أنه لن يسمح للفعاليات التجارية بحضور الاجتماعات، وإنما للأطراف الرسمية فقط التي هي على إطلاع بواقع السوق.
وكشف عن أن اللجنة ناقشت في أولى اجتماعاتها أمس الخطوط العريضة لأعمالها خلال الأيام المقبلة، وهي ستدعو في سبيل تحقيق مهامها خلال خمسة عشر يوماً على الأكثر، المعنيين بأمور التسعير في الجهات الرسمية مثل مديرة التسعير في "وزارة التجارة الداخلية" ومديري التجارة الداخلية، وذلك للإطلاع منهم على الواقع الميداني للسوق والتلاعب بالمنتجات وبما يحقق المطابقة بين النص القانوني وواقع السوق وصعوباته وبما لا يترك أي ثغرة قانونية للتحايل.
وبيّن العدس أن النص الجديد سيشهد تشديد العقوبات ليحدث ردعاً من خلالها، وهو لا علاقة له بمجمل القوانين الصادرة سابقاً، وخاصة بقانون العقوبات الاقتصادي الذي يتضمن مخالفات تخص الاحتكار ومخالفات السوق، لأنه يتضمن معالجة سريعة لواقع السوق وسرعة بالإنجاز، واللجنة يقتصر عملها على ضبط أسعار السلع والمنتجات وضبط التلاعب فيها.
وفي هذا الصدد أفادت مديرة الأسعار في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" وفاء الغزي، بأن آلية تسعير السلع المستوردة ومنها المواد الغذائية تتم في "وزارة التجارة الداخلية"، وفق منهجية محددة تخضع للقرار الناظم 293 لعام 1946 الذي حدد بنود التكلفة المعتمدة والموثقة أصولاً وفق فواتير وإشعارات مدفوعة فعلياً مثل قيمة البضاعة، وفق سعر الاستيراد ببلد المنشأ حسب الفاتورة المبرزة أصولاً بالقطع الأجنبي، ومعادلتها بالليرات السورية وفق سعر القطع المعتمد لدى المصرف الخاص المرخص، الذي يتعامل معه المستورد عملاً بتعليمات رئاسة "مجلس الوزراء"، مع ملاحظة أن سعر الاستيراد يختلف من تاريخ لآخر حسب سعر البورصة أو السعر ببلد المنشأ.
وأيضاً يتحكم بالسعر قيمة الرسوم الجمركية المدفوعة فعلياً لدى الجمارك، وبعض الرسوم المدفوعة فعلياً بموجب إشعارات أصولية "نفقات فتح الاعتماد، عمولات، رسم تأمين، التخلص الجمركي"، كما يتحكم بالسعر أجور النقل وفق التعرفة الكيلو مترية المعتمدة وأجور التحميل والتنزيل، وهامش الربح المقرر لكل مادة لحلقات الوساطة التجارية كافة.