توقع أعضاء في مجلس الشعب أن يشهد المجلس في 23 الشهر الجاري جلسة «حامية» مع موعد بـ«ردود» كل من نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ظافر محبك، على «الاستجواب» الذي تقدم به عضو المجلس ماهر حجار، عضو كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التي يرأسها الوزير «جميل»، حول «سياسة السلطة التنفيذية في وضع السياسات النقدية والمالية والاقتصادية التي أدت إلى انخفاض سعر صرف الليرة إلى مستوى غير مسبوق».
وكان مجلس الشعب وفقا لصحيفة " الوطن " «استجوب» كلاً من الوزيرين جميل ومحبك حول «موضوع الاستجواب» في التاسع من الشهر الجاري، حيث طلب النائب الاقتصادي خروج وسائل الإعلام قبل أن يدلي بـ«توضيحات تتطلب السرية»، وصفها بعض أعضاء المجلس بأنها «تكرار» لكل ما يقوله النائب الاقتصادي عبر وسائل الإعلام، وقد استفاد كل من الوزيرين جميل ومحبك من مهلة الخمسة أيام التي يمنحها لهما النظام الداخلي للمجلس، وما يليها من عطلة، ليكون الوزيران على موعد لاستكمال إجاباتهما في جلسة 23 حزيران الجاري.
ووصف بعض أعضاء المجلس توضيحات الوزيرين تحت القبة خلال الجلسة «المغلقة» بغير المقنعة، غير مستبعدين مضي عدد «لا باس به» من أعضاء المجلس في اتجاه «حجب الثقة عن الوزيرين، في حال عدم الاقتناع بالمعطيات والمبررات التي سيسوقانها في معرض «الإجابة».
ويعرّف النظام الداخلي لمجلس الشعب «الاستجواب» بأنه مطالبة السلطة التنفيذية ببيان أسباب تصرفها في أمر ما أو الغاية منه من دون أن ينطوي الطلب على ما يدل التدخل في أعمال السلطة التنفيذية، «وعلى كل عضو أراد استجواب عضو أو أكثر من السلطة التنفيذية أن يوجه استجوابه بصورة خطية، ويبلغ رئيس المجلس الاستجواب إلى السلطة التنفيذية حالا ويدرجه في جدول أعمال أول جلسة تلي تبلغها إياه، ويحدد موعد مناقشته بعد خمسة أيام إلا إذا رأى عضو السلطة التنفيذية الإجابة فوراً.
وتنص المادة 153 من النظام الداخلي للمجلس على أن للمستوجب حق استرداد استجوابه في كل وقت، وإذا تبناه غيره وجب تقديمه من جديد.
وتنص المادة 154 على أن يعطى حق الكلام للمستجوب قبل غيره في الرد على السلطة التنفيذية، وله الحق بالكلام مدة ربع ساعة، أما المادة 155 فتنص على أن «يشرح المستجوب موضوع الاستجواب ثم يجيب عضو السلطة التنفيذية المختص، فإذا اكتفى المستجوب بالجواب اعتبر الموضوع منتهياً، وفي حال عدم اكتفائه يعطى حق الكلام له ولاثنين من مؤيدي الاستجواب ولثلاثة من معارضيه، فإذا «المادة 156» أصر المستجوب على عدم الاكتفاء بعد المناقشة كان له الحق باللجوء إلى طلب حجب الثقة.
وحسب المادة 157 يقدم طلب حجب الثقة عن الوزارة أو عن أحد أعضائها بصورة خطية موقعاً من خُمس أعضاء المجلس على الأقل، ويبلغ الرئيس الطلب فور تلقيه إلى رئيس الوزراء والوزير المعني ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تعقد بعد يومين من تقديمه، ويحق للوزارة أو للوزير المطلوب حجب الثقة عنه طلب تأجيل المناقشة مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام، وفي حال حجب الثقة عن الوزارة يجب أن يقدم رئيس مجلس الوزراء استقالة الوزارة إلى رئيس الجمهورية كما يجب على الوزير الذي حجبت الثقة عنه تقديم استقالته.
وحسب المادة 158 يكون قرار المجلس بحجب الثقة بأغلبية أعضاء المجلس، ويبلغ رئيس المجلس قرار حجب الثقة عن الوزارة أو الوزير إلى رئيس الجمهورية فور صدوره «المادة 159».