أقرمجلس الشعب اليوم مشروع قانون يتضمن تعديل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2004 لتصبح "تسدد قيمة الجواز أو وثيقة السفر المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 42 وتعديلاته بمبلغ أربعة آلاف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة سفر يصدر ضمن نظام الدور وخمسة عشر ألف ليرة سورية لكل جواز أو وثيقة يصدر بصفة مستعجلة بناء على طلب صاحب العلاقة".