أقرت لجنة إعادة الإعمار التي يرأسها المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات– وزير الإدارة المحلية النسب المقترحة للتعويض عن الأضرار الخاصة التي تعرض لها المواطنون جراء الإرهاب والتي تزيد قيمتها على 5 ملايين ليرة وفق شرائح ونسب للتعويض تصل في حدها الأقصى إلى 10 ملايين ليرة سورية للأضرار التي تبلغ قيمتها 50 مليون ليرة وما فوق.
وحسب الشرائح الجديدة للتعويض كما بين نصوح نابلسي مدير الشؤون المالية لمحافظة دمشق وفقا لصحيفة " تشرين " الحكومية، فإن الأضرار التي تبلغ قيمتها من 250 ألفاً إلى 5 ملايين ليرة تعوض بنسبة 30% أي ما يعادل مليوناً ونصف المليون ليرة وفق الحد الأعلى للشريحة المحددة، وبتعويض ومقداره مليون ونصف المليون ليرة وفق الحد الأعلى للتعويض الإجمالي، أما الأضرار التي تبلغ قيمتها من 5 ملايين إلى عشرة ملايين ليرة، تعوض بنسبة 20% أي ما يعادل مليون ليرة وفق الحد الأعلى للشريحة المحددة، وبتعويض وقدره مليون يضاف إليها تعويض الشريحة السابقة لتصبح مليونين ونصف المليون ليرة وفق الحد الأعلى للشريحة المحددة.
وأضاف: أما الأضرار التي تبلغ قيمتها من 10 ملايين إلى عشرين مليون ليرة، فتعوض بنسبة 15% أي ما يعادل مليوناً ونصف المليون ليرة وفق الحد الأعلى للشريحة المحددة، ويضاف إليها نسب الشريحتين السابقتين ليصبح مبلغ التعويض أربعة ملايين ليرة وفق الحد الأعلى للتعويض الإجمالي وفق الشريحة، في حين الأضرار التي تبلغ قيمتها من 20 إلى 50 مليون ليرة فنسبة التعويض تكون 10%، أي ما يعادل 3 ملايين ليرة تضاف إليها نسب التعويض للشرائح السابقة فيصبح مبلغ التعويض 7 ملايين ليرة وفق الحد الأعلى للتعويض الإجمالي وفق الشريحة، بينما سيتم التعويض عن الأضرار التي تبلغ قيمتها 50 مليون ليرة وما فوق بنسبة 5%، أي ما يعادل 3 ملايين ليرة يضاف إليها نسب تعويض الشرائح السابقة ليصبح مبلغ التعويض كاملاً عن هذه الشريحة 10 ملايين ليرة كحد أقصى للتعويض الذي ستمنحه الحكومة للمتضررين أصحاب الأملاك الخاصة.
وأبلغت وزارة الإدارة المحلية اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة إعادة الإعمار بتعليمات جديدة فيما يتعلق بتقديم طلب التعويض، إذ طلبت من اللجان عدم الاعتماد على الضبوط الغيابية التي تنظم وفق بلاغات يتقدم بها المتضررون، بل طالبت إما بكشوف فعلية عن واقع الأضرار، وإما بضبوط تنظمها أقسام الشرطة تبين مقدار الأضرار الواقعة، أما ضبوط الطلبات التي لا تتضمن هاتين الوثيقتين فإنها تحال إلى مراكز البلديات للنظر بأمرها.