قالت مصادر الهيئة العامة للضرائب والرسوم إن الإدارة الضريبية استصدرت قرارات تتلاءم مع أوضاع المكلفين المتضررين الذين تعرضت محالهم ومنازلهم وعقاراتهم للأضرار والتخريب على يد المجموعات الإرهابية المسلحة في بعض مناطق القطر
إن كان لفترة طويلة أو لفترة محددة، ولا سيما ان الكثير من الفعاليات الصناعية والخدمية والاقتصادية كبيرة كانت أم صغيرة من المصنفة ضمن الفئة الخاضعة لزمرة الدخل المقطوع، قد توقفت عن العمل بسبب الظروف الراهنة، فكان أن أصدرت الإدارة الضريبية قرارات طي التكاليف تفهماً منها لظروف المكلفين.
الهيئة العامة للضرائب والرسوم اعتبرت ان صدور المرسوم التشريعي رقم /17/ لعام 2013 خلق البيئة المناسبة ومكن الدوائر المالية من طي بعض تكاليف أو تحققات هؤلاء المكلفين اعتبارا من تاريخ التوقف عن العمل استنادا إلى القرارات والتقييمات التي تصدرها اللجان المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي، والذي تم بموجبه تشكيل لجنة في كل محافظة أو منطقة تعمل على تحديد المناطق المتضررة والمنشآت والمكاتب الخاضعة لضريبة الدخل المقطوع المتوقفة عن العمل بشكل كلي، والتي يترأسها مدير المالية في كل محافظة أو مدير المال في كل منطقة إضافة إلى ممثل عن المحافظة أو المنطقة وممثل عن مديرية العمل وممثلين عن غرف التجارة والصناعة والنقابات المهنية ورئيس دائرة أو شعبة ضريبة الدخل المقطوع، على أن تقوم الدوائر المالية المختصة وبقرار من مدير المالية بطي بعض التكاليف أو التحققات بدءا من تاريخ التوقف عن العمل أو وقوع الضرر على هذه المنشآت.
مصادر الهيئة وبحسب صحيفة " الثورة " أشارت إلى أن المجال متاح أمام كافة المكلفين من المتضررين لتقديم طلباتهم إلى الدوائر المالية بغض النظر عن التبعية لهذه الدوائر، ودون أن يكون لمكان وجود المنشأة أي تأثير أو اعتبار وبغض النظر عن التوزع الجغرافي للمنشآت والفعاليات المتضررة، بحيث يمكن لمكلفي مديرية مالية ريف دمشق أن يتقدموا بطلباتهم إلى مركز محافظة ريف دمشق، أو إلى الدائرة المالية التي يتواجدون ضمن نطاق عملها فيما إذا كانوا يتواجدون خارج دمشق.
أما فيما يتعلق بضريبة ريع العقارات فأشارت مصادر الهيئة العامة للضرائب والرسوم إلى أن المرسوم التشريعي رقم /53/ لعام 2006 قد أجاز إعادة تقدير العقارات في حال تبدل الأوصاف بشكل تلقائي حال الحاجة ودون طلبات من المكلف، بموجب الفقرة \ج\ من المادة 20 منه، ,وفي نفس الوقت فقد أجازت المادة /24/ من المرسوم التشريعي آنف الذكر طي الضريبة عن العقارات التي تحترق أو تتهدم بدءاً من النصف الأول من السنة الميلادية أو النصف الذي يلي تاريخ تسجيل البيان المقدم من المالك إلى الدوائر المالية عن السنة التي وقع فيها الاحتراق أو الهدم بعد تقديم بيان المالك إلى الدوائر المالية.
إلا أن الفقرة /ب/ من نفس المادة أعفت المالك من تقديم البيان من أجل طي الضريبة إذا كان الهدم واقعاً من قبل الحكومة أو السلطات المختصة أو البلدية لأسباب معللة قانونا وفيها من أسباب المصلحة العامة الشيء الكثير، أو إذا كان الاحتراق أو الهدم ثابت بضبوط رسمية منظمة من السلطات المختصة وذلك عن السنة التي تم فيها الاحتراق أو الهدم. وبناء على ذلك فإن الدوائر المالية بإمكانها إعادة تقدير العقارات المتضررة في حال تبديل الأوصاف ومن دون طلب من المكلف وفي نفس الوقت يمكن طي الضرائب المترتبة عل المكلف اعتباراً من تاريخ تبدل الوصف بموجب محضر أو ضبط رسمي يثبت أن العقارات قد تهدمت.
وبحسب مصادر الهيئة العامة للضرائب والرسوم فان اللجان باتت ضمن العمل التنفيذي وحققت الكثير من الملفات خلال عملها في الفترة الاخيرة، مع الاخذ بعين الاعتبار ان تقارير شهرية سترفعها اللجان في كل المحافظات والمدن السورية الى الهيئة ومن ثم الى الادارة الضريبية حتى يصار الى تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن كل التكاليف التي طويت او جمدت جزئيا او كلياً تأسيساً على الضرر الواقع عليها بدءا من الهدم والاحتراق وصولا الى التوقف عن العمل، على اعتبار ان الظرف الذي افرز التوقف عن العمل انما هو ظرف قاهر قانونا ولا يقع ضمن امكانيات المكلف قانونا وبالتالي من العدل والانصاف اعفاؤه من التكليف الضريبي عن الفترة لتي توقف فيها عن العمل في منشآته او فعاليته بالنظر الى كونه لم يحقق ارباحا يكلف بالضريبة عنها خلال هذه الفترة.