أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل قراراً، حدد بموجبه الحد الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد بالسيارات الشاحنة إلى خارج سورية، وفقا للمسافات المقطوعة وفق ما يلي :
أ- شرائح التعرفة:
ب- 312 ق.س في الطرق المعبدة لجزء المسافة الواقع بين 1-50 كم
ت- 299 ق.س في الطرق المعبدة لجزء المسافة الواقع بين 51-100كم
ث- 289 ق.س في الطرق المعبدة لجزء المسافة الواقع بين 101-200 كم
ج- 280 ق.س في الطرق المعبدة لجزء المسافة الواقع بين 201 كم فما فوق
وبحسب موقع "سيريانديز" الالكتروني، يضاف نسبة 15% على مجموع الأجور المستحقة لقاء عودة السيارة الشاحنة فارغة، وذلك عن المسافة الواقعة بين مركز التفريغ خارج سورية، إلى مركز التحميل داخل سورية، كما يضاف إلى التعرفة المحددة في الفقرة آ من هذه المادة المبالغ المقطوعة التالية ولكامل الشحنة 1200 ل.س مصاريف اجتياز السيارة الشاحنة، ذات محورين وثلاث محاور حدود دولة واحدة و 1500 ل.س مصاريف اجتياز السيارة الشاحنة، ذات أربع محاور فأكثر حدود دولة واحدة و2000 ل.س مصاريف اجتياز السيارة الشاحن،ة ذات محورين وثلاث محاور حدود دولتين و2300 ل.س مصاريف اجتياز السيارة الشاحنة، ذات محورين وثلاث محاور حدود ثلاث دول والسيارة الشاحنة، ذات أربع محاور فأكثر عند اجتياز حدود دولتين و2600 ل.س مصاريف اجتياز السيارة الشاحنة، ذات أربع محاور فأكثر عند اجتياز حدود ثلاث دول.
وفي حال كانت الحمولة ذات حجم لا يسمح بالاستفادة من كامل الحمولة الفعلية للسيارة، فتدفع الأجور على أساس الحمولة المحورية لها، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الدول الثلاث "سورية – لبنان – الأردن"، والمعممة من قبل "وزارة النقل"، أصولا كما تقع أجور التحميل والتفريغ والتستيف والتبريز على عاتق صاحب البضائع المنقولة، ويمنح السائق بدل تعطيل السيارة عن كل يوم سواء كان التعطل واقعا في بلد الشحن أو المقصد في الحالات التي يكون فيها صاحب البضاعة مسؤولا عن هذا التعطيل، وذلك وفق المعدلات التالية
ح- 830 ل.س للسيارة الشاحنة ذات المحورين
خ- 950 ل.س للسيارة الشاحنة ذات ثلاث محاور
د- 1245 ل.س للسيارة الشاحنة ذات أربع محاور فما فوق
كما تحسب أجور إعادة الحاوية الفارغة إلى الجهة التي انطلقت منها الحمولة نسبة 35% من أجور النقل، المستحقة
كما أصدر قرارا حدد من خلاله الحد الأقصى لأجور نقل البضائع بالشاحنات المبردة، وفقاً للمسافات المقطوعة وفق طن كيلو متري بـ 394 ق.س في الطرق المعبدة لمسافة 1-100 كم و384 ق.س لمسافة 101- 200 كم و376ق.س لمسافة 201 وما فوق كما تضاف نسبة 15% على التعرفات عند السير على الأقسام غير المعبدة من الطرق.
كما يضاف إلى التعرفة المحددة في الفقرة الأولى من المادة المبالغ المقطوعة التالية ولكامل الشحن 1500 ل.س، مصاريف اجتياز السيارة المبردة لحدود دولة واحدة ويضاف 2300 مصاريف اجتياز السيارة المبردة، عند اجتياز حدود الدولتين وفي حال اجتياز السيارة المبردة حدود ثلاث دول، فأكثر فيضاف 2600 ل.س كما يضاف 7000 ل.س لقاء مصاريف رسم المازوت في الأردن.
وأشار القرار إلى دفع الأجور المستحقة على أساس الطن الكيلو متري، وتعتبر الحمولة المحورية للسيارة على أساس "26" طن أساساً لدفع الأجرة، إذا كانت الحمولة ذات حجم لا يسمح بالاستفادة من كامل الحمولة الفعلية، كما تضاف نسبة 50% على التعريفات المحددة على أجور نقل البضائع لحالات النقل القصير الخارجي ولمسافة لاتزيد عن "600"كم، ويعتبر لحالة عمار والحديثة والأردن نقلا قصيرا، كما تقع أجور التحميل والتفريغ والتستيف والتبريز وكافة الضرائب والرسوم والبدلات ومصاريف التخليص الجمركي المدفوعة في كافة يبلدان المرور، والمقصد الرئيسي على عاتق صاحب المنقولات، ويحدد بدا تعطيل السيارة عن كل يوم بمبلغ 1500 ل.س سواء كان التعطيل في مكان التحميل أو التفريغ، ويقع التعطيل على عاتق صاحب البضاعة المنقولة، وذلك بعد مضي 24 ساعة من وصول السيارة إلى مركز التحميل أو مركز التفريغ.
كما تعتبر الأجور المحددة بهذا القرار سقفاً لا يجوز تجاوزه ويمكن النقل بأجور أدنى من هذا السقف، كما يعتمد جدول المسافات الكيلو مترية الصادر عن "وزارة النقل" أساسا في حساب الأجور المستحقة.