عممت الإدارة العامة لـ"المصرف العقاري" على كل فروع المصرف، عند إرسال أي طلب للإدارة العامة من أجل ترقين إشارة التأمين الموضوعة على عقار، إبلاغ المقترض، أن موافقة الإدارة العامة "في حال موافقتها" على ترقين إشارة التأمين، يتطلب تسديد جزء من القسط بما يقابل المبلغ المودع بحساب التسديدات، على حين يسدد الجزء المتبقي من المقترض نفسه، مع عدم تحريك حسابات التسديدات بشكل مطلق إلا لهذه الغاية، إلى حين سداد كامل مبلغ القرض، وذلك بموجب تعهد يقدم من المقترض، ويفيد فيه بعدم طلبه تحريك هذا الحساب.
ووفق صحيفة "الثورة" الحكومية فإنه في حال تطبيق الحالة الثانية "تسديد جزء من القسط بما يقابل المبلغ المودع بحساب التسديدات للمقترضين، الذين يتم اقتطاع أقساطهم من الأجر، فيتم إخطار محاسب الجهة التي يتبع لها المقترض وظيفياً، لتحويل قيمة القسط الجديد المعادل للجزء المتوجب سداده من قبله حسب هذه الحالة.
كما عدلت الفقرة "أ" من المادة الثانية من التعميم الثاني من نظام العمليات المتضمنة، "يجوز تحريك حساب التسديدات المسبقة" لتصبح "يجوز تحريك حساب التسديدات المسبقة بما يخص على سبيل الحصر الفقرة "أ" من المادة 32 من التعميم الأول في الفصل السابع عشر"، أي أن التعديل لم يترك إمكانية للاجتهاد بل حصر تحريك حساب التسديدات بالحالات والآلية والإجراءات التي نصت عليها الفقرة المذكورة.
وفي نفس السياق فان طلبات عديدة ترد إلى "المصرف العقاري" خلال الفترة الحالية، تتضمن التنازل عن القرض المحول من المصرف والعقار الضامن له بالنسبة للقروض التي تمت عليها عمليات.
ونظراً لتشعب هذه الحالات وتداخل معطيات بعضها، فقد عمم "المصرف العقاري" على فروعه كافة، شارحاً بعض حالات التسوية التي يضطر فيها المقترض إلى إجرائها حتى يتمكن من إتمام عملية التنازل فقط، ونظراً لعدم التزام بعض المتنازل لهم بتسديد أقساط القروض الناجمة عن التسوية، يتم إعادة القرض والحسابات على ما كان عليه حالها سابقاً، وإلغاء التسوية والإعفاءات لاحقاً لذلك، ما يعزز التزام المتنازل له بها وفق مبالغها.
وبغية حصر حالات التنازل للمضطرين حقيقة ولأصحاب الجدية في عمليات التنازل هذه، أوجب "المصرف العقاري" على فروعه كافة وجوب التأكد من إدارة كل فرع واللجنتين الفنية والمالية فيه من توفر الضمانة الحقيقية في العقار المراد التنازل عن ملكيته، وعدم وجود أي إشارة عن العقار يمكن لها أن تحد بوجودها لحقوق المصرف، أو يمكن لها أن ترتب بوجودها حقوقاً لأشخاص آخرين، مع ضرورة التأكد من الجدارة الائتمانية للمتنازل له، وملاءته المالية وقدرته على تسديد أقساط القرض، مع توفر الشروط المطلوبة كافة حتى يمكن أخذ القرض ببداية منحه والمبلغ الأساسي له.
مع التأكيد كذلك على ضرورة الطلب من اللجان الفنية والمالية في جميع فروع "المصرف العقاري" أن تقوم بالكشوفات اللازمة بشكل حسي ومباشر، والتأكد بشكل دقيق من توفر الضمانات والملاءة المالية والدخل الشهري والفعاليات الموجودة لدى المتنازل له عن القرض الممول والعقار الضامن للقرض، حيث يقع على عاتق اللجان الفنية والمالية مسؤولية هذه التقديرات وكافة النتائج المترتبة عليها مستقبلاً.الطلب من اللجان الفنية والمالية في جميع فروع المصرف العقاري أن تقوم بالكشوفات اللازمة بشكل حسي ومباشر، والتأكد بشكل دقيق من توفر الضمانات والملاءة المالية والدخل الشهري والفعاليات الموجودة لدى المتنازل له عن القرض الممول والعقار الضامن للقرض، حيث يقع على عاتق اللجان الفنية والمالية مسؤولية هذه التقديرات وكافة النتائج المترتبة عليها مستقبلاً.