أصدر رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي تعميما مؤخرا، يسمح بإعادة العاملين المصروفين من الخدمة والمستقيلين أو من في حكمهم والمسرحين صحياً إلى العمل.
وتضمن التعميم وفق صحيفة "الوطن" المحلية، السماح بإعادة العاملين المصروفين من الخدمة أو المستقيلين أو من في حكمهم أو المسرحين صحياً، الذين تتم الموافقة على إعادتهم إلى العمل، والذين يسمح بجواز إعادة استخدامهم إلى الجهة العامة التي كانوا يعملون لديها، أو إلى جهة أخرى تتبع إلى ذات الوزارة، متى كانت تلك الجهة بحاجة لخدماتهم، ومتى توافرت فيهم شروط إشغال الوظيفة المعادين إليها.
مصادر حكومية تؤكد أن التعميم أتى استناداً إلى القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته، والذي كفل حق العامل المصروف وفقا لظروف وشروط معينة بالعودة إلى العمل، إذ حددت المادة 137 من قانون العاملين الأساسي شروط الصرف من الخدمة والإعادة إليها: مع الاحتفاظ بأحكام قانون "الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش" وأحكام قانون الجهاز المركزي للرقابة المالية، يجوز بقرار من رئيس "مجلس الوزراء"، بناء على اقتراح لجنة مؤلفة من وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل ورئيس "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، صرف العامل من الخدمات وتصفى حقوق العامل المصروف من الخدمة، وفقاً للقوانين النافذة،لايسمح باستخدام العامل المصروف من الخدمة بموجب الفقرة "1" من هذه المادة وذلك مهما كانت صفة هذا الاستخدام، إلا بقرار من "رئيس مجلس الوزراء" يجيز ذلك.