طالب صناعيون وتجار وزير المالية بتوجيه "الهيئة العامة للضرائب والرسوم " لإعداد ما يلزم من قرارات ونصوص تشريعية وإجراءات تنفيذية لمعالجة أوضاعهم، منها اقترح استصدار نص قانوني يجيز قبول البيانات الضربية التي تعود للأعوام السابقة لنشوب الأزمة.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية عن صناعيين وتجار، خلال اجتماع شارك فيه ممثلو اتحاد غرف الصناعة والتجارة والسياحة السورية في "الهيئة العامة للرسوم والضرائب"، قولهم إن: "البيانات الضريبية التي سبق أن قدمها أصحاب المنشآت الصناعية الى مديريات المالية في المحافظات عن الاعوام السابقة لنشوب الأزمة لم يجر فيها البت من قبل الادارة الضريبية حتى الآن".
وقال الصناعيون إنه: "نظراً لفقدان الوثائق والقيود لدى الصناعيين المكلفين أو تلفها بسبب ما لحق بمنشآتهم من دمار وخراب وحريق وسرقات، سيما وأن هذا الفقدان يعرضهم للوقوع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل".
والعقوبات في القانون رقم 24، ينص على أن "الدوائر المالية تقدر أرباحه مباشرة، وبصورة لا تقل عن ضعف أعلى رقم سنوي للأرباح التي كلف بها خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع غرامة تعادل 50% من الضريبة المقررة عن سنة التكليف".
واقترح الاتحاد "استصدار نص قانوني يجيز قبول البيانات الضربية التي تعود للأعوام السابقة لنشوب الأزمة والتي لم يبت فيها ولم تكتسب الدرجة القطعية حتى تاريخه في المناطق التي تعرضت للهدم والتدمير وفق النتائج التي تضمنتها هذه البيانات وكما صرح أصحابها فيها".
وأشار إلى ان "وزارة المالية سبق لها أن أصدرت مثل هذا الاجراء لمعالجة تكاليف تجارة العقارات من خلال المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2006".
وثاني اقتراح يخص البيانات المقدمة عن عامي 2011 و2012 ضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وتضمن "بالنظر الى أن هذه الحالة تشمل عدم تقديم الصناعي المكلف لبيان ضريبي، وتقديم البيان الضريبي مع تحفظ على ما ورد فيه، وتقديم البيان الضريبي دون تحديد النتائج، وهي أوضاع مشمولة بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 18 من قانون الدخل رقم 24".
وبين ان "الصناعي وقع في هذه الحالة نتيجة ظروف لا صلة له بها فقد اقترح الاتحاد استصدار نص تشريعي يقضي بإعفاء الصناعيين الذين تعرضت منشآتهم للتدمير أو الحريق اوالخراب او السرقة من الضريبة طيلة فترة الأحداث".
وأشار إلى "إمكانية الاعتماد في ذلك على الضبوط المنظمة من قبل الضابطة الشرطية او على المعلومات الواردة من وحدات الادارة المحلية التي تقع المنشآت الصناعية في نطاقها، او من اي مرجع حكومي او مدني تعتمده الحكومة في تحديد مناطق المنشآت التي تعرضت لمثل هذه الاحوال".
أما ثالث النقاط، هي ما يتعلق بـ"الأضرار التي لحقت بالمنشآت الصناعية، حيث يرى الاتحاد ان قانون ضريبة الدخل غير قادر على معالجة مثل هذه الحالة، لان النص اشتمل في اطار معالجة اوضاع الخسائر التي تلحق بالمكلفين على قبول تدوير الخسائر اذا وقع عجز في إحدى السنين ويمكن اعتباره عبئاً على السنة التالية وتنزيله من الربح المحقق خلال هذه السنة".
واذا لم يكف الربح لتغطية كامل العجز يطرح الباقي من الارباح التي تتحقق خلال السنة التالية لسنة وقوع العجز واذا بقي شيء يمكن نقله الى السنة الثالثة حتى السنة الخامسة التي تلي سنة العجز.
واعتبر أن "هذا النص غير كافٍ لتعويض الصناعيين عمّا أصابهم مما يتطلب محاورة الحكومة في هذا الشأن بعد حصر الحالات المتضررة بشكل دقيق وكامل بعد استقرار اوضاع البلاد في ضوء الامكانات الاقتصادية والمالية للحكومة".
من جهتهم المحاسبون القانونيون عرضوا الصعوبات التي اعترضتهم عند تدقيق حسابات المكلفين بضرائب الدخل لعام 2012 واصدار الميزانيات الختامية الخاصة بأعمالهم، من حيث "عدم تمكن المكلفين من ابراز الوثائق والمستندات المؤيدة لحساباتهم ليصار الى تدقيقها".
وبينوا أن "هذا بسبب الظروف الاستثنائية التي أدت الى فقدان العديد من المكلفين الصناعيين والتجار لمنشآتهم الصناعية والتجارية بما فيها الوثائق والمستندات العائدة لعام 2012 والسنوات السابقة والتي تعتبر المفصل الرئيسي في عمل المحاسب القانوني".
وعدم تمكن العديد منهم من اثبات وجود الاضرار بموجب محاضر ضبوط اصولية رسمية ليصار الى الاعتماد عليها واقرارها من قبل مدقق الحسابات، وكذلك عدم امكانية التواصل مع بعض اصحاب المنشآت كونهم اما خارج البلاد او تغيبهم لاسباب مجهولة مما يحول دون قيامهم بالتوقيع على بياناتهم الضريبي الواجب تقديمها ضمن المهل القانونية.
واقترحت "جمعية المحاسبين القانونيين" معالجة هذه الحالات من خلال جملة من النقاط لجهة قبول بيانات المكلفين المقدمة الى الدوائر المالية والتي تتضمن بعض الجوانب التقديرية، اضافة الى اعفاء المكلفين من عقوبات عدم ابراز القيود والوثائق والمستندات العائدة للسنوات الحالية والسابقة.
مع السماح للمكلف الذي تعرض لأضرار نتيجة الظروف ان يتقدم بكتاب يتضمن شرحاً لواقعه والخسائر التي تعرض لها، وفي نفس الوقت اصدار توجيهات خطية الى مراقبي الدخل لمراعاة الظروف المحيطة بنشاط كل مكلف على حدة، مع اقرار الخسائر المقرة من قبل لجنة في كل محافظة وتدويرها وفق احكام المادة 12 من قانون ضريبة الدخل رقم 24 لعام 2003.
وأيد المحاسبون القانونيون ما طرحه "اتحاد غرف الصناعة" من حيث قبول البيانات الضريبية التي تعود للاعوام السابقة لعام 2010 التي لم يبت فيها ولم تكتسب الدرجة القطعية في المناطق التي تعرضت للتخريب وفق النتائج التي تتضمنها هذه البيانات.
واصدار نص تشريعي يقضي بإعفاء الصناعيين ذوي المنشآت المتضررة من الضريبة طيلة فترة الاحداث، وقبول تدوير الخسائر وفق احكام المادة 12 من قانون ضريبة الدخل رقم 24.
بدوره، أكد المدير العام لـ"الهيئة العامة للضرائب والرسوم" زبير درويش، "استعداد الهيئة بشكل كامل لمعالجة جميع الملفات والنقاط المثارة لوقف النزيف الذي يصيب قطاع الصناعة وترميم هذا القطاع وفق معطيات صحيحة ورؤية شاملة".
وأكد على "ضرورة عقد جلسة خلال الأسبوع القادم ليتم دراستها ورفع المقترحات المناسبة لحل جميع هذه الصعوبات".
وأشار الى ان "الآراء والمذكرات التي عرضها المجتمعون على الهيئة تعتبر بمثابة نقطة البداية لاستنباط حلول ناجعة اسعافية قدر الإمكان في اطار معالجة شاملة تستلزم تدخل الهيئة لإعداد ما يلزم من قرارات ونصوص تشريعية وإجراءات تنفيذية تحد من الاضرار الكبيرة التي طالت المنشآت الصناعية أغلبها".