حددت وزارة الأشغال العامة الأسباب الموجبة لمشروع تعديل قانون نقابة مقاولي الإنشاءات رقم 2 لعام 2006م بإضافة شرط تحقيق القدرة المالية والكفاءة المهنية لطالبي التسجيل لدى النقابة للتحقق من قدرتهم المالية وكفاءتهم المهنية.
ووفقا لصحيفة "تشرين " الحكومية فإنها أضافت شرط بالنسبة لتسجيل الشركات كشخصية اعتبارية لدى النقابة يلزم المفوض بإدارة الشركة والتوقيع عنها بأن يكون مقاولاً وذلك لمنع حالات إدارة الشركة من قبل شركاء لا يتمتعون بالخبرة والكفاءة والأهلية الكافية لتنفيذ المقاولات إضافة لإلزام كل من يعمل في مجال المقاولات والتعهدات بالتسجيل لدى نقابة مقاولي الإنشاءات ولاسيما المهندسين العاملين في مجال التعهدات والمقاولات المصنفين بالفئات الممتازة والأولى والثانية باستثناء المهندسين وشركات التعهدات المصنفة بالفئة الثالثة وما دون وذلك لرفد نقابة المقاولين بخبرات ومؤهلات علمية وفنية جيدة من شأنها رفع وتحسين مستوى التنفيذ والإدارة بشكل أفضل، وباستثناء شركات الإنشاءات العامة من ذلك حيث تعمل هذه الشركات في مجال التعهدات من خلال المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 2005م.