جدد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة تأكيده على التشدد في فرض العقوبات على جميع المتعاملين بالقطع الأجنبي في السوق غير النظامية بيعا أو شراء دون ترخيص مذكرا بأحكام القانون رقم 18 لعام 2013 الذي يفرض عقوبة الحبس مدة عشر سنوات ومصادرة المبالغ المالية محل التعامل إضافة إلى غرامة مالية تعادل ثلاثة أمثال المبالغ المضبوطة على ألا تقل هذه الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.
وأشار حاكم المصرف في بيان له نشرته وكالة الانباء "سانا " إلى أن العقوبة تصل إلى الاعتقال المؤقت مدة خمس عشرة سنة في حال إخراج الأموال خارج القطر سواء بحوالات مالية عن طريق المؤسسات المسموح لها القيام بهذه الحوالات أو عن طريق نقلها عبر المنافذ الحدودية إضافة إلى الغرامة المالية بما يعادل ثلاثة أمثال المبالغ المنقولة أو المحولة على ألا تقل هذه الغرامة عن خمسة ملايين ليرة سورية.
ولفت إلى أن كل من يقوم ببيع السلع والخدمات أو يسدد قيمتها بالقطع الأجنبي أو المعادن الثمينة يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013 وذلك بفرض عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المبالغ المالية والبضائع محل التعامل وتصبح العقوبة الأشغال الشاقة مدة عشر سنوات إذا تجاوزت قيمة التعامل بالقطع الأجنبي أو المعادن الثمينة ما يعادل خمسة آلاف دولار أمريكي إضافة إلى الغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة التعامل.