حدد المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق رسم الغرامة للمخالفات القابلة للتسوية، بعد تقسيمها إلى ثلاثة أنواع المخالفات.
وتتضمن هذه الأنواع،المخالفة القابلة للتسوية والمحققة للشروط وفق القرارات والقوانين الناظمة، والمخالفة القابلة للتسوية وغير محققة للشروط وفق القرارات والقوانين الناظمة لمثيلاتها بالأنظمة النافذة والمرفق معها الموافقات المطلوبة للتسوية عن طريق المكتب التنفيذي أو مجلس المحافظة، والمخالفة التي يمكن تسويتها كحالات خاصة وليس لها نصوص قانونية تنظمها وتحدد عن طريق المكتب التنفيذي لمثيلاتها من المخالفات المؤدية إلى زيادة مساحة البناء أو التعديل لصفة الاستثمار أو الاستعمال.
وحدد قرار المكتب التنفيذي، عامل المنفعة من خلال معادلة كل حالة من هذه الحالات، حيث حدد عامل المنفعة للحالة الأولى بـ (ع= رسم الترخيص × عوامل التثقيل)، وللحالة الثانية بـ (2ع)، والحالة الثالثة (2ع= رسم الترخيص ×1.5 لعوامل التثقيل).
وأوضح مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق مازن فرزلي، أن كل بناء يشيد ضمن المناطق الخاضعة للتنظيم العمراني يفرض عليه رسم ترخيص بناء ولايمكننا معاملة من شيد بناءً بموجب ترخيص نظامي ووفق الضوابط المحددة كمن شيد بناءً مخالفاً أو ارتكب مخالفة في تشييد البناء، فيجب التمييز بين البنائين من خلال فرض الرسوم الواجب دفعها من قبل كل منهما مبيناً أن الذي شيد بناء نظامياً ووفق قواعد ضابطة البناء يستوفى منه رسم الترخيص فقط، أما من شيد بناء بشكل مخالف لأسس ضابطة البناء ويمكن تسويتها وفق القرارات والأنظمة فتفرض بحقه عقوبة وهي غرامة مالية تفرض إضافة لرسم الترخيص من خلال معادلة (عامل المنفعة) التي حددها قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة رقم /576/ لعام 2013.
ويتضمن عامل المنفعة يتضمن رسم الترخيص الذي يساوي 2% من رسم البناء، أما عامل التثقيل فيحدد وفق أربعة محددات هي موقع العقار، وصفة استثمار العقار، ونوع المخالفة (سكني أو تجاري)، والصفة العمرانية للعقار(سكني أو تجاري).
.