أكدت مصادر مطلعة في "وزارة العدل"، سعي الوزارة لتعديل قانون السلطة القضائية الصادر في عام 1961، وذلك للحاجة الملحة لتعديل هذا القانون السالف الذكر، بما يتناسب مع المرحلة الراهنة، ولاسيما أن القانون الحالي لم يعد يتناسب مع تطور القضاء في سورية.
وبينت وفق صحيفة "الوطن" المحلية، أن "وزارة العدل" تتجه في الوقت الراهن إلى تعديل هذا القانون بشكل كلي، مشيرة إلى أنه من الممكن إضافة مواد جديدة وتعديل صيغ مواد قانونية، إضافة إلى حذف بعض المواد من القانون الحالي وذلك للخروج بقانون يناسب سلطة القضاة وهيبتهم وإعطاءهم استقلالية واضحة عن السلطة التنفيذية والتشريعية.
وأضافت: "أن من أولويات وزارة العدل في الوقت الراهن، العمل وبشكل جدي على استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والتشريعية، وإعطاء القضاة صلاحية واسعة دون تأثير من أي جهة كانت".
واعتبرت أن تعديل قانون السلطة القضائية، يحقق الغاية المنشودة من قبل "وزارة العدل"، وهذا ما تعمل عليه الوزارة.
من جهته رأى عميد كلية الحقوق محمد واصل، أن تعديل قانون السلطة القضائية أصبح حاجة ملحة لكل من يعمل في السلك القانوني، وذلك لأهمية هذا القانون باعتباره ينظم عمل القضاة.
وقال واصل: "إن قانون السلطة القضائية الحالي أصبح قديماً، باعتباره صدر في عام 1961 وأن هناك بعض من مواده لم تعد ملائمة في الوقت الراهن، ومن هنا لابد من العمل على وضع قانون يتناسب مع المجتمع يمنح استقلالية واضحة للقاضي".
وبين واصل أن القانون الحالي ليس سيئاً بالمطلق، فهو يحمل في طياته مواد جيدة وفيه الكثير من الأمور الإيجابية إلى أن المطالبات الحثيثة من قبل القانونيين، تستدعي من" وزارة العدل" العمل على تعديل هذا القانون.
ووضع قانون السلطة القضائية في عام 1961، ويتألف من أربعة أبواب و143 مادة وهو ينظم علاقة "وزارة العدل" بالسلك القضائي والإدارات التابعة لها.
وجاء في الفصل الأول من الباب الأول في القانون السالف الذكر، أن "وزارة العدل" "تقوم على السهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية، والإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها الإدارية وارتباطها ببعض وتحضير، ودراسة مشروعات القوانين القضائية إضافة إلى اقترح العفو الخاص".
كما يشمل القانون هيكلية مجلس القضاء الأعلى، وحصانة القضاة وتعيينهم ونقلهم وعزلهم إضافة إلى تعيين قضاة النيابة العامة، واختصاص إدارة التفتيش القضائي والتشريع القضائي والمحاكم ودوائر كتاب العدل، ومؤسسة الطب الشرعي ودوائر التحقيق والتنفيذ والأمانة العامة والمكتب الإداري.