قرر مجلس التعليم العالي تأجيل موعد امتحان اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير على أن يحدد لاحقا من رئيس المجلس بناء على اقتراح الجامعات.
وأصدر المجلس قرارا بإحداث اختصاص "هندسة الحاسوب والاتصالات" في جامعة الوادي الدولية الخاصة ليحل محل اختصاصي هندسة الحاسوب وهندسة الاتصالات على ألا يعد هذا الاختصاص مفتتحا إلا بعد اعتماد خطته الدراسية.
كما وافق المجلس في قرار مماثل على إحداث كلية لطب الأسنان في جامعة الحواش الخاصة شريطة توافر المستلزمات المادية والبشرية والتأكد من ذلك قبل افتتاحه.
وحدد المجلس عدد الطلاب المسموح بقبولهم في كليات الطب بالجامعات الخاصة للعام الدراسي 2013 -2014 بـ 40 طالبا في جامعة الأندلس الخاصة للعلوم الطبية و120 طالبا في جامعة القلمون الخاصة والجامعة السورية الخاصة.
واشترط المجلس في قراره من أجل تسجيل الطلاب توافر شرط نسبة أستاذ إلى طالب ووجود اتفاقيات تعاون مع مستشفيات حكومية تعليمية وعامة لتدريب الطلاب.
وعدل المجلس في قرار آخر قواعد انتقال الطلاب السوريين من الجامعات الحكومية غير السورية الى الجامعات الحكومية السورية حيث يجوز انتقال الطالب مجددا الى الجامعات الحكومية السورية المسجل فيها سابقا مشترطا ألا يكون قبل في الجامعة التي انتقل اليها في صف أعلى وفي حال تم ذلك لا يحسب له العام الدراسي الأعلى ويتم تقييم وضعه وتصنيفه على أساس المقررات التي أنجزها في جامعته الأصلية والجامعة التي يطلب النقل اليها.
واشترط المجلس في قراره أن يكون الطالب مسجلا في جامعة حكومية معترف بها في سورية وأن يكون أمضى سنة جامعية واحدة على الأقل في الجامعة التي سينتقل منها وله حياة متصلة بها والا يكون مفصولا او ممن استنفدوا فرص التسجيل المقررة في الجامعة التي يدرس فيها حاليا أو في الجامعة الحكومية السورية التي انتقل منها سابقا.
ونص القرار على حساب مدة التسجيل في الجامعة السابقة والحالية من المدة الإجمالية المسموح إبقاء التسجيل فيها في الجامعات الحكومية وأن يعود الطالب الى الجامعة ذاتها التي انتقل منها والكلية ذاتها ووفق النظام الذي كان مقبولا فيه قبل انتقاله للخارج.
وبين القرار انه تتم معادلة المقررات التي درسها الطالب خارج سورية ولا تدخل في حساب المعدل وتدون علامته في كشف العلامات للمقررات التي نجح فيها بـ ناجح ويشترط لمعادلة المقرر ان يكون عدد ساعاته متساويا و المحتوى العملي متكافئا بنسبة لاتقل عن 75 بالمئة اضافة الى توافر الإقامة لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر متصلة في كل عام دراسي فيما يتم حساب المعدل عند التخرج بجمع علامات المقررات.
كما أصدر مجلس التعليم العالي قرارا يتضمن قواعد الإعارة والإجازة الخاصة بلا راتب لأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات.
ووفقا للقرار يجوز ان تكون مدة الإعارة والإجازة الخاصة بلا راتب لمدة لاتزيد على ست سنوات على أن تكون بدايتها أو نهايتها من حيث المبدأ مع بداية الفصل الدراسي الأول أو الثاني فيما يكون الحد الأقصى لعدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين يجوز إعارتهم أو منحهم إجازة خاصة بلا راتب في القسم هو 20 بالمئة من عدد أعضائها مع مراعاة أوضاع الشعب في أقسام العلوم الأساسية على أن يجبر الكسر لصالح عضو الهيئة التدريسية.
ونص القرار على ان يدخل في حساب النسبة المذكورة أعلاه أعضاء الهيئة الذين ينتظر عودتهم من الإعارة أو الإجازة الخاصة بلا راتب والمعيدون العائدون من الايفاد بعد حصولهم على المؤهل العلمي المطلوب منهم قبل مطلع العام الدراسي الذي سيتم فيه الإعارة او الاجازة بلا راتب وكذلك المحالون على التقاعد من الاساتذة الذين صدرت قرارات تمديد تعيينهم.
واشترط القرار لإعارة عضو الهيئة التدريسية أو منحه إجازة خاصة بلا راتب ان يكون قد درس في الجامعات بعد تعيينه بهذه الصفة مدة خمسة أعوام على الأقل بحيث تحسب هذه المدة بالنسبة إلى الموفد لصالح الجامعة بدءا من تاريخ مباشرته العمل بالجامعة بعد عودته من الإيفاد وحصوله على الم\ؤهل المطلوب على أن يكون مؤصلا.
وأجاز القرار إعارة عضو الهيئة التدريسية المؤصل أو منحه إجازة خاصة بلا راتب لمدة ست سنوات وتمديدها إلى ثماني سنوات إذا كان يشغل منصبا في المنظمات الدولية أو العربية أو الإقليمية او مرشحا لشغله وبشرط أن يترتب على عدم التمديد فقد المركز على سورية على أن يكون التمديد بعد السنوات الست بموافقة مجلس التعليم العالي.
كما أجاز استثناء عضو الهيئة التدريسية المؤصل من شرط الخمس سنوات المحددة آنفا اذا كان يترتب على عدم الموافقة على إعارته او منحه إجازة بلا راتب فقد المركز على سورية بحيث يكون الاستثناء بموافقة مجلس التعليم العالي ووزارة الخارجية على تعيينه في المنصب.
وحسب القرار يجوز لعضو الهيئة التدريسية الذي لم يستنفد مدة الإعارة أو الإجازة الخاصة بلا راتب وفقا للقانون أن يحصل على أي منهما مرة ثانية بعد قضائه في جامعته نصف مدة الإعارة والإجازة الخاصة بلا راتب التي سبق أن حصل عليها على الأقل في حين لا يحق لعضو الهيئة المعار تغيير البلد أو المؤسسة التعليمية او الجهة التي سمح له العمل فيها إلا بعد موافقة المجالس الجامعية وصدور الصك القانوني.
ونص القرار على ان تتم الاعارة أو الإجازة الخاصة بلا راتب للراغبين بترتيب الأقدمية في القسم على أن تكون الأفضلية لمن لم يسبق له الإعارة أو الاستفادة من الإجازة المذكورة حيث تعتبر الأقدمية وفقا لتاريخ التعيين في عضوية هيئة التدريس بينما يفقد عضو الهيئة دوره بترتيب الأولوية للترشح في القسم المختص ويصبح ترتيبه الأخير بالنسبة إلى أعضاء القسم في ذلك العام إذا استنكف عن الإعارة أو الإجازة بلا راتب بغير عذر مبرر يقبله مجلس الجامعة.
ويعامل عضو هيئة التدريس الذي يعاد الى الخدمة الجامعية بعد انقطاعه عنها بإجازة بلا راتب حسب القرار معاملة أقرانه من اعضاء الهيئة الذين لم ينقطعوا عن الخدمة وذلك بعد إسقاط مدة انقطاعه عن الجامعة على ان يعد اعضاء الهيئتين التدريسية والفنية فئتين مستقلتين في مجال تطبيق هذه القواعد ولاسيما في حساب النسبة المئوية.