باشر مصرف سورية المركزي إجراءاته في قطاع جديد من القطاعات النقدية ضمن المصارف العاملة في سورية، وهذه المرة كان تركيزه على الشيكات ودفاترها الممنوحة لزبائنه لجهة تعديل مادتي قانون العقوبات التي يوقع الزبون ما يفيد اطلاعه عليهما لدى استلامه دفتر الشيكات.
وفي هذا السياق عمم مصرف سورية المركزي وفقا لصحيفة "الثورة " عن طريق مفوضية الحكومة لدى المصارف، على جميع المصارف العاملة في سورية، أن متابعة المركزي لدفاتر الشيكات الممنوحة أفضت إلى ملاحظة وجود عبارة (كل من أقدم... يقضى عليه بالعقوبة المنصوص عنها بالمادة 641 من قانون العقوبات، أي (بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من مئة ليرة إلى خمسمئة ليرة سورية)، بالرغم من أن مضمون المادة المذكورةمن قانون العقوبات قد عدلت بموجب المرسوم التشريعي رقم /1/لعام 2011، بحيث أصبحت العقوبة المفروضة حسب المادة الجديدة هي: (الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبالغرامة من عشرة آلاف إلى خمسين ألفاً...)، مطالبة المراقبين المصرفيين الداخليين في كل مصرف بمتابعة تقيد المصارف بمضمون هذا التعميم، مع متابعة الحالات المخالفة والإعلام عنها أصولاً.
وحسب مصادر مصرف سورية المركزي فإن هذه الحالة جاءت نتيجة المهمة الرقابية المكلف بها عدد من المراقبين المصرفيين الداخليين لدى بعض المصارف في القطر، بهدف متابعة آلية وإجراءات صرف وتحصيل الشيكات المسحوبة على المصارف وإجراءات صرف وتحصيل الشيكات المسحوبة على المصارف الأخرى، وآلية التسوية مع المصارف المسحوب عليها هذه الشيكات، وبيان مدى التقيد بالعمل بموجب هذه الإجراءات والمخاطر المرتبطة بها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن قانون مصرف سورية المركزي في مادته الثامنة ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002.