أصدر السيد رئيس الجمهورية بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 60 لعام 2013 والمتضمن تطبيق أحكام البند 1 من الفقرة (ز) من المادة الأولى من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته على العاملين لدى الجهات التي تعتمد جداول الأجور الملحقة بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته. وتتضمن عمل المنظمات الشعبية والقطاع الخاص.وتمنح العاملين لديها الزيادات على الأجور التي تصدر بصكوك تشريعية.