كشفت مصادر قضائية مطلعة عن أن عدد الدعاوى المتعلقة بالخيانة الزوجية بدمشق وريفها بلغت قرابة 700 دعوى خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن هذه الإحصائية تعد تراجعا إيجابياً كبيراً عن مثيلاتها في الأعوام الماضية.
وأوضحت المصادر بحسب صحيفة "الوطن " أن قانون العقوبات السوري يعاقب على الخيانة الزوجية باعتبارها تمس المجتمع بالكامل، لافتة إلى أن سورية تعد من أقل الدول التي تعاني مثل هذه الحالات، والدليل على ذلك قلة الدعاوى في القضاء السوري ليس في دمشق فقط وإنما في كل المحافظات السورية.
وأشارت المصادر إلى أن عدد حالات الدعاوى المتعلقة بالخيانة الزوجية في العام الماضي كانت كثيرة وصلت إلى ما يقارب 2000 دعوى في المحاكم الجزائية.
وعرفت المصادر الخيانة الزوجية بأن يقع خطأ من أحد الزوجين فيما يتعلق بالحياة الزوجية مشيرة إلى أن القانون ساوى بين الزوجين في هذه المسألة وأن الزوج يحاسب مثل الزوجة في حال قام بفعل الخيانة الزوجية وقالت المصادر إن الخيانة الزوجية ليست سببا واجبا للتفريق بين الزوجين، مشيرة إلى أن هذه الكلمة لم تذكر في قانون الأحوال الشخصية السوري وإنما ذكرت في قانون العقوبات السوري فقط.
ونصت المادة 473 من قانون العقوبات السوري أنه تعاقب المرأة الزانية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية إذا كان متزوجا، وإلا فالحبس من شهر إلى سنة، كما نصت المادة 474 من القانون ذاته أنه يعاقب الزوج بالحبس من شهر إلى سنة في حال أرتكب الزنا في البيت الزوجي أو اتخذ له خليلة في أي مكان كان وتنزل العقوبة نفسها بالمرأة الشريك.
وذكرت المادة 457 أنه لا يجوز ملاحقة فعل الزنا إلا بشكوى الزوج واتخاذه صفة المدعي الشخصي، وعند عدم قيام الزوجية فتتوقف الملاحقة على شكوى الولي كما لا تقبل الشكوى من الزوج أو الولي الذي تم الزنا برضاه كما لا تقبل الشكوى بحسب المادة السالفة الذكر بعد انقضاء ثلاثة أشهر على اليوم الذي اتصل فيه الجرم بعلم الزوج أو الولي وفي حال رضي الزوج باستئناف الحياة الزوجية تسقط الشكوى والملاحقة.
وفيما يتعلق باللعان فقد عرفه قانون الأحوال الشخصية السوري بقيام الزوج أو الزوجة باتهام أحدهما بارتكاب الفاحشة، ما يدفع الزوجين إلى القسم أمام القاضي بعبارات مخصوصة مشيراً إلى أن قسم اللعان يتم بحضور الزوجين وأن لعان الزوجة يأتي بمنزلة طعن في لعان الزوج.
ولم يذكر القانون أن يكون اللعان سبباً موجباً للطلاق وإنما أرجع ذلك إلى تقدير القاضي عملاً بالمادة 305 التي نصت على أنه في حال غياب النص يرجع إلى المذهب الراجح في المذهب الحنفي.