أصدر مجلس التعليم العالي قراراً أجاز فيه انتقال الطلاب السوريين وغير السوريين المسجلين في الجامعات غير السورية الحكومية والخاصة الى الجامعات السورية وفق الآتي:
أن تكون الجامعة التي يدروسون فيها معتمدة ومعترفاً بها في بلد الدراسة وفي سورية، وألا يقل معدل الطالب عن 10٪ من المعدلات المحددة في القرار /306/ وإعادة الإقامة المقرر 8 أشهر في العام الدارسي، وألا يقل المعدل بأي حال من الأحوال عن 50٪، كما يجب أن تتفق الشهادة الثانوية التي يحملها طالب الانتقال مع قواعد القبول في الجامعة التي يرغب بالانتقال إليها، كذلك يجب أن يكون الطالب منقولاً أو ناجحاً إلى السنة الثانية في الجامعة التي يرغب في الانتقال منها وإذا حقق الطالب في عام القبول المعدل المطلوب ورغب بالانتقال إلى جامعة خاصة سورية فيحق له الانتقال من دون النظر إلى عدد الساعات التي أنجزها إذا كانت الجامعة تعتمد نظام الساعات مع مراعاة شرط الإقامة ولايجوز النقل من الجامعات الخاصة غير المعتمدة في بلد الدراسة.
أما فيما يخص التعديل في المادة الثانية من قانون تنظيم الجامعات فيحق للطالب المسجل في الجامعات الخاصة التحويل المماثل من جامعات داخل القطر أو خارجه مرة واحدة في حياته الجامعية، واستثناء من أحكام هذه الفقرة يجوز عند الضرورة التحويل مرة أخرى بشرط موافقة الوزير على ألا يقل عدد الساعات التي يدرسها الطالب في الجامعة المحول إليها عن 50 ٪ من العدد الإجمالي خلال الخطة الدراسية للبرنامج، أما إذا كانت الجامعة تعتمد النظام الفصلي أو السنوي فيشترط ألا يقل عدد المقررات عن نصف عدد المقررات في البرنامج.