أوضحت مصادر في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، إن القرار المتعلق بفرض بدل خدمة على منح إجازات الاستيراد، يهدف إلى تحقيق الجدية في تنفيذ عمليات الاستيراد وبالمبالغ الحقيقية لها من قبل المستوردين، وسيعطي الوقت الكافي والمطلوب للمستوردين لانجاز إجراءاتهم ومعاملاتهم الجمركية بعدم دفع بدل الخدمة هذه، إلا في المرحلة الأخيرة من منح الإجازة في "وزارة الاقتصاد" وعدم دفعها كذلك في الجمارك إلا عند التخليص للبضائع والسلع المستوردة.
وبحسب صحيفة "الثورة" الحكومية، التي لم تذكر أسم المصدر، فقد لفتت إلى أن بدل الخدمة على منح إجازات الاستيراد لاتشكل أي عبء أو أي إضافة على المستوردين، ولكي لاتذهب جهود دوائر "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" هباء وبلا جدوى في معاملات منح هذه الإجازات والبيانات الجمركية، لتوضع في نهاية المطاف في الأدراج من دون تنفيذ.
أوضح نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" بهاء الدين حسن، إن "وزارة الاقتصاد والتجارة" تمنح إجازات استيراد مقابل دفع قيمة الطوابع التي تلصق على الإجازة، وهي تعادل أتعاب بدل الخدمة "لكن أول مرة نسمع أن هناك بدل خدمة على منح إجازات الاستيراد، ونرجو أن يكون هذا البدل غير مكلف للمستورد وأن يوازي الخدمة التي ستقدمها الدولة للمستورد كي لا يضاف تكلفة جديدة على المستورد تكون نتيجتها زيادة الكلفة على عاتق المستهلك الضحية الأولى".
وأضاف حسن نأمل أن تكون الإجراءات بعد فرض بدل الخدمة الجديد، سريعة لمنح الإجازة مقابل كلفة الخدمة بغية مساعدة المستوردين على استيراد المواد المطلوبة للسوق السورية، وتحقيق التوازن في السوق وعدم فقدان المواد الغذائية الأساسية للمواطن السوري في ظل الظروف الاقتصادية الصعب .
يشار إلى أن "وزارة الاقتصاد والتجارة" كانت قد أصدرت التعليمات الخاصة بهذا القرار وطلبت بموجبها من "وزارة المالية ومديرية الجمارك العامة"، ومديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات استنادا إلى القرار المذكور، تنفيذ مضمون قرار رئيس الوزراء باستيفاء بدل خدمة على منح إجازة الاستيراد عند المنح النهائي لدى رئيس الدائرة المعنية في مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية، وقبل تسليم نسخ الإجازة ويتم الاستيفاء المذكور لدى مديريات المالية في المحافظات، بموجب إشعار تسديد لكل إجازة على حده ويعد هذا الإشعار من الوثائق الأساسية لإجازة الاستيراد.
وطلبت "وزارة الاقتصاد" أيضاً ضرورة أن يتم استيفاء بدل خدمة على بيانات التخليص الجمركي للمواد والسلع المستوردة من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي لاتخضع لإجازة استيراد بنسبة نصف بالألف على ألا تزيد كحد أقصى عن 25 ألف ليرة سورية، عند تخليص البضاعة لدى الأمانات الجمركية ويعد إشعار التسديد من الوثائق الأساسية للبيان الجمركي، ويحصل البدل المذكور تحت بند إيرادات مختلفة رقم 2807 وتستثنى إجازات الاستيراد وبيانات التخليص المستوردة باسم القطاع العام من تسديد البدل المذكور على أن يعمل بهذه التعليمات منذ صدورها.