أصدر " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" " سمير قاضي أمين " القرار رقم 1585 حصل موقع "B2B " على نسخة منه ، والقاضي بتحديد الحد الأقصى للربح في إنتاج أو استيراد بعض المواد بكل أنواعها ومسمياتها ولكل حلقات الوساطة التجارية.
ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد نسب الربح لمادة الشاي المستورد بالنسبة للمستورد بـ6 %، وبنسبة 12% لتاجر الجملة والموزع وبائع المفرق ، ونسبة ربح 6% لمستورد البن المستورد المعبأ الجاهز للاستهلاك، ونسبة 11% لتاجر الجملية والموزع وبائع المفرق ، ونسبة ربح 6 % لمستورد البن الأخضر، ونسبة 2 % لتاجر الجملة والموزع ، ونسبة 10 % ربح صناعي من إجمالي تكاليف المنتج النهائي مع ملاحظة نسبة المردود 80% عند القيام بالتحميض والطحن للبن المحمص والمطحون محلياً، ونسبة 10% لتاجر الجملة والموزع وبائع المفرق.
ومادة الطحينة والحلاوة الطحينية المنتجة محلياً نسبة ربح 10% صناعي من إجمالي تكاليف المنتج النهائي، ونسبة 14% لتاجر الجملة والموزع وبائع المفرق ، ونسبة ربح 10% للخبز السياحي عند البيع من المنتج (الفرن) إلى المستهلك، ونسبة 5 % للموزع من سعر الشراء من المنتج، و5% لبائع المفرق من سعر الشراء ، ونسبة ربح 4% للمستورد من تكاليف الاستيراد للمشروبات الغازية المستوردة، و5% للموزع من سعر الشراء، و5% لبائع المفرق من سعر الشراء.
أما المشروبات الغازية المنتجة محلياً نسبة ربح 10% ربح صناعي من إجمالي تكاليف المنتج النهائي، و5% للموزع من سعر الشراء، و5% لبائع المفرق من سعر الشراء.
ونسبة 10% للخبز السياحي عند البيع من المنتج (الفرن) إلى المستهلك، و5% للموزع من سعر الشراء من المنتج، و5% لبائع المفرق من سعر الشراء.
ونسبة 4% للمستورد من تكاليف الاستيراد للمشروبات الغازية المستوردة، و5% للموزع من سعر الشراء، و5% لبائع المفرق من سعر الشراء.
أما المشروبات الغازية المنتجة محلياً نسبة ربح 10% ربح صناعي من إجمالي تكاليف المنتج النهائي، و5% للموزع من سعر الشراء، و5% لبائع المفرق من سعر الشراء.
ونصت المادة الثانية من القرار على أنه يجب على كل المنتجين والمستوردين تقديم تكاليف إنتاجهم إلى مديرية التجارة الداخلية التي يقع مركز نشاطهم التجاري بها أو مديرية التجارة الداخلية بالمحافظة التي يقع فيها معبر الوصول لبضائعهم ليتم دراسة التكلفة وتحديد السعر من المديرية في المحافظة المعنية وإصدار الصك السعري الناظم ولكل حلقات الوساطة التجارية وذلك قبل طرحها بالأسواق على أن تتم عملية التسعير خلال ثلاثة أيام عمل ابتداء من تاريخ تقديم بيان التكلفة مع الوثائق المطلوبة.
ونصت المادة الثالثة من القرار، أن يلتزم المنتج المحلي بتقديم تعهد شخصي إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتبع لها ولمرة واحدة في العام أو عند حدوث متغيرات بالتكلفة يتعهد بتقديم بيان التكلفة وكل الوثائق المطلوبة لتسعير السلع التي ينتجها من المواد الواردة في المادة (1) من القرار تمهيداً لإصدار السعر أصولاً.
كما يلتزم المستورد بتقديم تعهد شخصي إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك التي يتبع لها عند رغبته بفتح أي إجازة استيراد يتعهد فيه بتقديم بيان التكلفة وكافة الوثائق المطلوبة للمواد الواردة في المادة (1) من القرار تمهيداً لإصدار السعر أصولاً.
ويتوجب على باعة المفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك وفق القرارات الناظمة لذلك.
ويتوجب على كافة المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين، تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع.
ويتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملاً بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك.
وتلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار فيما يخص المواد المدرجة أعلاه، على أن يعتبر القرار موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ 2 تشرين الثاني 2013.