قال مدير الدراسات في " هيئة الاستثمار السورية " " عصام فضة" إن الهيئة أبدت رايها بمشروع قانون التشاركية بين الجهات العامة والخاصة من خلال كتاب موجه لوزير الدولة لشؤون الاستثمار وتنمية المنطقة الجنوبية.
وقسمت هيكلية المرؤسسة الادارية المعنية بتطبيق قانون الشراكة حسب المشروع الى ثلاث جهات رئيسية هي مجلس الشراكة ومكتب الشراكة ومديريات الشراكة في جهات الدولة المختلفة.
الأمر الذي يتطلب كما بين فضة تنسيقا أكبر وتكاملا بين عمل هذه الجهات في كثير من الحالات الواردة في مشروع القانون.
كما نص مشروع القانون على تشكيل لجان مختلفة لجنة المشروع ولجنة تقييم العروض واللجنة التوجيهية للمشروع وهذه اللجان تشكل من قبل الجهة العامة المتعاقدة بغرض أساسي هو متابعة جميع الأعمال المتعلقة بمشروع الشراكة وتقييم العروض المختلفة وتوجيه ومراقبة أعمال لجنة المشروع.
ويرى فضة بحسب وكالة الانباء "سانا " أن تعدد الجهات الإدارية الناظمة لعملية الشراكة تعقيد إداري لا طائل منه في ظل الجسم الإداري الأساسي المعني بعملية الشراكة.
وذلك انطلاقا من أن تحقيق نتائج التشاركية مرهون بتخليص القطاع العام من الروتين والبيروقراطية وتعدد الجهات الوصائية على المؤسسات التابعة له مقارنة مع القطاع الخاص الذي يتمتع بالمرونة في ادارة شؤونه دون إغفال لأهمية أن يضطلع الأخير بمسؤوليته الاجتماعية الى جانب الدور الكبير للقطاع العام في هذا المجال.
وكانت سورية تبنت نهج التشاركية واعتبرته خيارا استراتيجيا خاصة بعد عقد المؤتمر الاول لها في عام 2009 حيث تم لاحقا طرح عشرة مشاريع اقتصادية في مجال النقل بقيمة تقديرية تصل إلى 5 مليارات ليرة سورية.
ويعتبر تطبيق التشاركية بصيغتها الصحيحة عاملا مساهما في تخفيف الضغط على موازنة الدولة وخاصة ان الجانب الجاري منها أكبر من الاستثماري إضافة إلى ضمان الربح للقطاعين العام والخاص وتوزيع المخاطر بينهما حيث من الممكن للقطاع العام ان يقدم في هذا المجال دعما وتحفيزا لشريكه الخاص.
إذ ورد في الباب الرابع من مشروع القانون فيما يخص مشاركة الجهات العامة في مشاريع الشراكة لا سيما المادة/24/ فقرة /ب/ من حيث تقديم الجهات العامة الدعم للشريك الخاص بأشكال مختلفة منها حق استخدام الممتلكات العقارية او الانتفاع بها جزئيا أو كليا كتعويض عن الخسائر التي قد يتعرض لها الشريك مما يحتم كما ذكر فضة وجود ضوابط تحدد هذا الحق بالشكل الذي يمنع إساءة استخدامه.
وفيما يتعلق بتحديد الفترة الزمنية للمشروع وضرورة وضع ضوابط محددة عند الخروج عن هذه المدة وعند تجديد العقد حيث ورد في المادة /27/ من مشروع القانون ولاسيما الفقرة /د/ "يحدد تمديد المشروع بمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات على الاكثر" الأمر الذي يتطلب حسب مدير الدراسات تعديلا ليصبح تحديد التمديد بمدة لا تتجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد ثلاث مرات حسب جدية التنفيذ وحجمه.
يشار إلى أن مديرة هيئة الاستثمار المهندسة هالة غزال كشفت في ندوة دعت اليها الصناعيين من اتحاد غرف الصناعة أن قانون التشاركية سيصدر في الفترة القريبة القادمة وذلك بعد إبداء الجهات المعنية رايها في مشروع القانون.
كما يشار إلى أن القانون رقم 51 للعام 2004 يتضمن نظام العقود الموحد للجهات العامة كما يتضمن المرسوم 450 لنفس العام دفتر الشروط العامة لنظام العقود الموحد.