وافقت رئاسة مجلس الوزراء، على اقتراح الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات تصنيع ليرات ذهبية سورية، وذلك استنادا إلى توصية اللجنة الاقتصادية.
وتتضمن مواصفات الليرة، المواصفات العالمية المطلوبة وبوزن 8 غرام حصرا وعيار 21 ما يعادل 875 سهماً حصرا إضافة إلى الموافقة على تصنيع مخمسات ذهبية سورية بوزن 40 غراماً وعيار 21 ما يعادل 875 سهماً حصرا، وتصنيع نصف ليرة ذهبية سورية بوزن 4 غرامات حصرا وعيار 21 ما يعادل 875 سهماً حصرا.
وتشمل شروط تصنيع الليرة، أن يتم ذلك ضمن منشآت وورشات حرفية مرخصة أصولا وخاصة لتصنيع وصياغة المجوهرات الثمينة، وأن يكون صاحب المنشأة منتسباً إلى الجمعية الحرفية وبريء الذمة تجاهها وتجاه الدوائر المالية ومسددا لرسم الإنفاق الاستهلاكي ،وأن يتم تامين القالب الموحد لتصنيع هذه الليرات بنموذج موحد من الجمعية الحرفية، وأن ينقش على أحد وجوه الليرة سوق الحميدية وقلعة دمشق وعبارة (سورية) باللغتين العربية والانكليزية، وينقش على الوجه الآخر قلعة حلب وان تتم معايرة هذه الليرات بخاتم الجمعية الحرفية للتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة والمطلوبة وخاصة العيار والوزن أصولا، وأن يتم دمغ هذه الليرات بخاتم الجمعية بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات، وأن يتم البيع بالسعر المحدد للذهب وبفواتير نظامية مرقمة ومعتمدة وبخاتم الجمعية وتطرح هذه الليرات المخالفة بالجمعية وبموجب محضر خاص بذلك وتعاد إلى صاحبها مع توجيه إنذار خطي له واخذ تعهد منه بالتقيد بالمواصفة وبالتعليمات المتعلقة بذلك.
ويتم كسر الليرات، في حال تكرار المخالفة وفق ما جاء في الفقرة أعلاه وتعاد إلى صاحبها ويتم إغلاق المنشاة لمدة شهر وحرمان المخالف من الدمغة خلالها وأخذ تعهد منه لدى الكاتب بالعدل بالتقيد بالمواصفة والتعليمات المتعلقة بذلك تحت طائلة المسؤولية، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة تكسر الليرات المخالفة وتعاد لصاحبها ويتم إلغاء الترخيص الممنوح للمنشاة وتغلق بشكل نهائي ويفصل صاحبها من الجمعية ويتم إعلان الإجراءات المتخذة بحق المخالفين بلوحات إعلان الجمعية وتطبق الإجراءات المبنية بالفقرة الثانية أعلاه على كافة المصوغات الذهبية المخالفة وفي حال ظهور مصوغات ذهبية مخالفة مباعة يلزم المخالف بتبديلها بمصوغات ذهبية مطابقة للمواصفات ويحال المخالف إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بحقه أصولا