أعدت السلطات المصرفية المعنية، مشروع المرسوم الخاص بإعادة جدولة القروض الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية من صناعية وتجارية وسياحية وحرفية، على أن تناقش صيغته النهائية من خلال وضع كل المصارف العامة ملاحظاتها على هذا المشروع حسبما تقوم عليه رؤيتها، ليصار إلى تضمين الملاحظات الموضوعية في الصيغة النهائية لمشروع الصك التشريعي الذي يأخذ شكل المرسوم.
ووفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، فقد نصت المادة الأولى على أن تعاد جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية، من المشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الحرفية، المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة، حتى غاية صدور هذا المشروع المرسوم التشريعي.
ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة، فقط بتاريخ توقيع اتفاق الجدولة شريطة التأكد من توافر الضمانات وكفايتها، وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني الذي مول القرض للمقترض. أما المادة الثانية من مشروع المرسوم، فقد نصت على إتاحة الإمكانية للمصرف الممول للقرض أن يطلب إلى غرفة الصناعة أو التجارة أو السياحة، التي ينتمي إليها نشاط العميل المتأخر عن السداد، إبداء الرأي في أي معلومات أو بيانات يقدمها العميل، كما للمصرف المعني أن يطلب تزويده بأي بيانات أو معلومات بخصوص وضع العميل ونشاطه وعلى الغرفة المختصة تزويد المصرف، ما يطلبه في ضوء المعلومات والبيانات المتوافرة لديها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الغرفة المعنية تتحمل مسؤولية صحة هذه المعلومات، ويجب على المصرف في حال عدم الاتفاق مع العميل على جدولة الديون المتعثرة عرض الموضوع على الغرفة المختصة لإبداء الرأي، مع مراعاة الفترة المحددة في المادة السابعة من هذا المشروع المرسوم التشريعي ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب، للبت في طلب الجدولة، ويكون رأي الغرفة غير ملزم للمصرف في القرار الذي يتخذه للعميل.
المادة الثالثة من مشروع المرسوم التشريعي، تضمنت أن يعفى من فوائد التأخير والغرامات غير المسددة كل من يقوم بسداد الأقساط المستحقة غير المسددة، وذلك خلال فترة سريان هذا المشروع المرسوم التشريعي، في حين نصت المادة الرابعة منه على أن تسدد أرصدة القروض المشار إليها في المادة الأولى من هذا المشروع المرسوم التشريعي، على أقساط شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية لمدة لا تتجاوز عشر سنوات.
ونصت المادة الخامسة في بندها الأول "فقرة أ"، على أن توقف إجراءات الملاحقة القضائية، وتنفيذ الأحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء اعتباراً من تاريخ توقيع اتفاق جدولة الأقساط المستحقة غير المسددة، طبقا لأحكام هذا المشروع المرسوم التشريعي.
أما البند الثاني "الفقرة ب" فقد تضمنت أن المدين يفقد حقه في الاستفادة من أحكام هذا المشروع المرسوم التشريعي، إذا تخلف عن تسديد قسطين متتاليين، مع الأخذ بعين الاعتبار أن العميل يطالب بالغرامات وفوائد التأخير المعفاة بموجب هذا المشروع المرسوم التشريعي وفي الوقت نفسه يطبق على الأقساط المستحقة الفائدة التأخيرية، وفي السياق نفسه فقد تضمن البند الثالث من المادة الخامسة "الفقرة ج" بقاء الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفق هذا المشروع المرسوم التشريعي سارية، ويبقى المدينون الأصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما، وفي حال عدم كفاية الضمانات تطلب ضمانات إضافية، وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا المشروع المرسوم التشريعي.
المادة السادسة من مشروع المرسوم التشريعي، نصت على أن تسري الفائدة العقدية على أرصدة الديون المجدولة، اعتباراً من تاريخ توقيع اتفاق الجدولة حيث يتم توقيع الاتفاق خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغ المدين قرار الجدولة، وإلا سقط حقه بالاستفادة من هذا المشروع المرسوم التشريعي، على أن يتم التبليغ خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.
أما المادة السابعة من المشروع، فقد تضمنت أن تستوفى من المدين دفعة حسن نية بنسبة تتراوح بين 2 و5% "وفقاً للمؤشرات المرتبطة بوضع العميل"، من الالتزامات المستحقة وغير المسددة عند تقديم طلب الجدولة، حيث يتم تقديم الطلب وتسجيله في ديوان الفرع المعني لغاية ستة أشهر، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا المشروع المرسوم التشريعي، وعلى المصرف البت في طلب الجدولة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الطلب، مستكملاً للوثائق المطلوبة وفقا لما هو محدد في التعليمات التنفيذية لهذا المشروعالمرسوم التشريعي.
في حين نصت المادة السابعة على أن يمنح المدين فترة سماح، لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين ميلاديتين، وتبدأ من تاريخ تسديد دفعة حسن النية وتحدد حسب التعليمات التنفيذية لهذا المشروع المرسوم التشريعي.
وحسب مصادر مصرفية لم يتم ذكر اسمها، فإن من المتوقع ألا تطول فترة دراسة مشروع هذا المرسوم التشريعي، ليصار إلى استصداره بعد أن يستكمل أسباب إصداره تبعا لوضوح الرؤية للمصارف، في كل ما يتعلق بكيفية التعاطي مع القروض المتعثرة وتحديدا الأقساط المستحقة وغير المسددة منها في إطار الآلية التي وضعتها اللجنة الاقتصادية في رئاسة "مجلس الوزراء" بخصوص تسديد دفعات كفالة حسن النية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن المصارف العامة باشرت دراسة مشروع المرسوم هذا، حتى تستطيع تسجيل ملاحظاتها بالنسبة إليه.
وكان رئيس "مجلس الوزراء" وائل الحلقي وافق نهاية أيلول الماضي، على تشكيل لجنة تقوم بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم لجدولة القروض المترتبة على التجار والصناعيين وأصحاب المنشآت السياحية.