بينت "غرفة صناعة دمشق وريفها" وفقا لمعلومات حصلت عليها من عدد من الشركات والمنشآت الصناعية المُؤمنة، أن شركات التأمين لم تستجيب لطلبات الصناعيين أصحاب المنشآت الصناعية المتضررة لتعويضها عن الأضرار وكانت دائماً تقابل طلباتهم بالرفض بسبب وجود فقرة في العقد تقضي بأن شركات التأمين لا تغطي الأضرار في حالات (الحرب والغزو والعدو الأجنبي والأعمال العدوانية أو الأعمال شبه حربية سواء أعلنت الحرب أم لم تعلن والحرب الأهلية والتمرد والعصيان والثورة والاضطرابات الأهلية المتعلقة بتمرد العامة أو انقلاب عسكري أو شغب أو ثورات عسكرية أو السلطة الغاضبة).
وبينت غرفة صناعة دمشق وريفها بحسب صحيفة "الوطن" أن شركات التأمين رغم أنها لم تتوقف عن تنظيم عقود التأمين ضد الحريق إلا أن عقود التأمين تنص على عدم تغطية الأضرار في الظروف المشابهة لما تمر به بلدنا في الوقت الحالي وبالتالي فإن هذه العقود لم تعد مجدية.
وفي وقت سابق للأزمة التي يمر بها القطر كان الإقبال متزايداً على طلب التأمين إلا أن هذا الإقبال تراجع نتيجة عدد من الأسباب أهمها عدم تغطية عقود التامين للأضرار الناجمة عن حالات العنف والإرهاب والنزاع المسلح إضافة إلى تراجع النشاط الصناعي والاقتصادي بشكل عام وتعطل عدد كبير من المنشآت عن العمل.
فنسبة جيدة من أصحاب المنشآت الصناعية كانوا يقومون بالتأمين على منشآتهم ضد الحريق ولكن بعضهم لم يجدد عقود التأمين بسبب عدم التزام شركات التأمين بالتعويض للمنشآت التي تقع في المناطق الساخنة.
وكون التأمين على المنشآت الصناعية إلزامياً حسب القرار ( 94) لعام 2009 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء الذي يلزم أصحاب المنشآت الصناعية بالتأمين الإلزامي على منشآتهم ضد أخطار الحريق فقد أوضحت غرفة صناعة دمشق وريفها بأنه لا يوجد جهة معينة مسؤولة عن تطبيق هذا القرار حيث إن القرار 94 نص على أن تقوم كل الوزارات والجهات العامة بتنفيذ القرار كل جهة على مسؤوليتها.
أما عن توزع الخسائر فإلى الآن لا يمكن تحديد نسب توزع الخسائر وأضرار الصناعيين الناتجة عن الحريق بسبب عدم القدرة من الصناعيين على تحديد أسباب الأضرار في منشآتهم بدقة.. إضافة إلى أن عدداً كبيراً من الصناعيين لا يعرف الكثير عن منشأته وعن وضعها بسبب عدم القدرة على الوصول إليها.
وفي السياق ذاته بيّن المدير العام لشركة سولدارتي للتأمين (الاتحاد التعاوني للتأمين) بدري فركوح أن شركات التأمين وبسبب خبرتها الفنية وملاءتها المالية واحتسابها للمخاطر العامة جاهزة ومستعدة للتعويض عن أي أضرار، حيث هناك دائماً احتياطي كبير مخصص لتسوية المطالبات المبلغ عنها أو تلك التي يمكن أن يبلغ عنها. وبالتالي تباشر شركة التأمين في معالجة المطالبات عند الإبلاغ عنها وبمجرد التأكد من شمولية المطالبة بالتغطية التأمينية ونوع الخسارة، حيث يتم التعويض للمؤمن له وذلك حسب المبلغ المؤمن عليه أو حسب الفواتير المُقدمة من المؤمن عليه.
وأضاف: «نعتقد أن شركات التأمين ذات الملاءة الفنية والمالية الجيدة لم تتوقف عن تأمين أخطار الحريق وملحقاته، ومع ذلك يجب أن نلاحظ انخفاضاً في عدد طلبات التأمين المقدمة وذلك بالمقارنة مع عدد المنشآت التي يمكن التأمين عليها».
ولدى سؤاله عن مطالبة شركات التأمين طالبي تأمين أخطار الحريق والراغبين بتجديد عقد التأمين بدلاً إضافياً على الأخطار الإضافية المرافقة للحريق مثل (الانفجار، الإرهاب، الأجسام التي تسقط على المنشأة) أجاب فركوح بأنه من المعروف أن أخطار الحرب والإرهاب غير مشمولة في عقد التأمين الأساسي حيث إن إضافتهما يتم عن طريق ملحق أو عقد إضافي لهذه التغطية، وأضاف قائلاً: «ولكن نستطيع أن نؤكد بأننا ورغم تَمنُع عدد من شركات الإعادة على تحمل الأخطار المطروحة ونظراً للأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد والتي أثرت بشكل سلبي في سوق التأمين بالإجمال، نستطيع أن نؤكد بأننا قدمنا العديد من العروض التي تم رفض معظمها من المنشآت طالبة التأمين لعدم القدرة المالية أو لأسباب أخرى لم يتم التصريح عنها.