أوضح مصرف سورية المركزي أن دفعة حسن النية التي تضمنتها التوصية الصادرة عن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء المرتبطة بالقروض المتعثرة لا تعني بحال من الأحوال سداد النسبة المئوية من إجمالي مبلغ القرض الممول من احد المصارف العامة نظرا لاحتمال أن يتعرض بعض العملاء للغبن في ذلك، تبعا لقيمة القرض الممنوح ومقدار السداد المحقق من قبل العميل لهذا القرض، وهو ما يحرص مصرف سورية المركزي على الابتعاد عنه تماما ومراعاة ظروف كل المقترضين.
وبحسب التعميم الصادر عن مصرف سورية المركزي فان توصية اللجنة الاقتصادية والمقترنة بموافقة رئيس مجلس الوزراء نصت على تعديل دفعة كفالة حسن النية وفق شرائح تتناسب مع حجم الدين المترتب على عاتق المقترض، على أن تكون هذه النسبة بمعدل 5% للقروض حتى سقف 50 مليون ليرة سورية، ونسبة 4% للقروض التي تتراوح مبالغها بين 51 مليون ليرة إلى 100 مليون ليرة سورية إضافة إلى نسبة 3% للقروض التي تتراوح بين 101 كمليون ليرة إلى 500 مليون ليرة سورية و2% كدفعة كفالة حسن نية للقروض التي تتجاوز مبالغها حد نصف مليار ليرة سورية، مع الإشارة إلى أن صياغة المادة الخاصة بدفعة كفالة حسن النية في مشروع المرسوم القاضي (في حال إصداره) بجدولة قروض الصناعيين والتجار وأصحاب المنشات السياحية، تمت لجهة النص على أن تكون الدفعة عبارة عن نسبة مئوية تتراوح بين 2% وصولا إلى نسبة 5% من الالتزامات المستحقة وغير المسددة من قبل العميل (أي مبالغ الإقساط التي استحق موعدها ولم تسدد من قبل المقترض) وليس من كامل مبلغ الدين مع الأخذ بعين الاعتبار أن الهدف الرئيسي من ذلك ترك الحرية كاملة للمصرف في تحديد النسبة وفقا للمؤشرات المرتبطة بملف العميل كوضع النشاط الاقتصادي والمقدرة المالية والتدفقات النقدية ومؤشرات أخرى سواها، بالنظر إلى أن ليس من المنطقي ربط دفعة كفالة حسن النية بكامل المبلغ المكون للقرض ولا سيما إذا كان جزء كبير من المبلغ الأساسي الإجمالي للقرض قد تم سداده إذ سيشكل مقدار الدفعة حينها نسبة كبيرة من المديونية المتبقية في ذمة المقترض بالإضافة إلى ما يؤدي إليه ذلك من تفاوت في المعاملة بين دينين اثنين متساويين في الخصائص والمبلغ الممنوح من قبل المصرف الممول للقرض في حال اختلاف المبلغ المسدد لكل منهما من قبل العميل الذي حصل على القرض.
أما بالنسبة للبند الخامس من توصية اللجنة الاقتصادية والذي نص على معالجة المنشات المدمرة كليا أو جزئيا أو المنشات المسروقة بشكل كلي أو جزئي أو المتوقفة عن العمل والإنتاج بشكل قسري خارج عن إرادة المنشأة، بدراسة كل حالة لهذه المنشات على حدة وفق آلية يتم تحديدها من قبل اللجنة المشكلة (بموجب التوصية ذاتها) فيرى مصرف سورية المركزي في تعميمه على المصارف العامة أن اللجنة المشكلة ستراعي الضرر الذي لحق بمنشات العميل ونشاطه من خلال محددات وضوابط الجدولة التي يتم اعتمادها من قبل اللجنة المشكلة بالإضافة إلى أن فكرة تعويم القروض بوصفها إحدى وسائل معالجة القروض المتعثرة غير مطروحة حاليا، بالنظر إلى عدم إمكانية الاعتماد على فرضية استمرار وبقاء المشروعات في ظل الأزمة الحالية التي تشهدها سورية وما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة من إجرام وتخرب يطال المنشآت والمرافق الخدمية والبنى التحتية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تعويم القرض يتم من خلال قيام المصرف باقتراح دراسة الجدوى لخطة تطوير المشروع وتعديله بدلا من تصفيته وإغلاقه والاستغناء عنه بشكل نهائي.