بين المتخصصون القانونيون وأساتذة كلية الحقوق بدمشق، أن قانون الإيجار 10 لعام 2012 أقر ضرائب ورسوماً محددة على عقود الإيجار للمنازل والمحال التجارية تبدأ من 5% وتنتهي إلى أكثر من 25% للشقق المفروشة.
ويكتفي موظفو دوائر المحافظات،بحسب جريدة الوطن، والتي أنيط بها تسجيل عقود الإيجار حفاظاً على مصالح الأطراف وفق نصوص القانون، ومنذ بدأ العمل به، تحصيل 1% فقط لتسجيل العقد، وسط تأكيداتهم بأن القانون 10 نص على 1% فقط.
وأوضح كلا الفهمين للقانون، أنه ثمة مئات ملايين الليرات التي تضيع، وأحداً لا يعلم كيف ستتم جبايتها لو كانت بالفعل منصوصة في القانون، بينما يشعرالمؤجرون، وبغض النظر عن تهربهم الهائل من دفع الرسوم والضرائب الحقيقية عبر ممارسة جماعية جارفة بتقييد مبلغ لا يتجاوز الـ500 ليرة كإيجار لعقارات يعلم القاصي والداني أنها تؤجر بعشرات الآلاف وقد تصل في بعض العقارات للملايين، بالارتياح تماماً لتعليمات مراكز المحافظات التي تكتفي بمطالبتهم بـ1% كرسوم عن قيمة الإيجار الوهمية التي يسجلونها في العقود.
ويؤكد موظفو المحافظات بدورهم،أن القانون لا يسمح حتى بالتشكيك في الـ500 كقيمة مالية تافهة تتضمنها جميع عقود الإيجار وحتى للمؤسسات أو الشركات الأجنبية.
ويتوقع مراقبون، أن الأسوأ ينتظر المؤجرين والحكومة الغافلة فيما لو كانت الضريبة هي بالفعل أضعاف ما تتقاضاه المحافظات اليوم، بينما لا أحد يعلم إن كانت وزارة المالية معنية باستيفاء الباقي،حيث يعد ذلك تهرب ضريبي متراكم لا يمكن استيفاؤه، تماماً كما تجري عليه العادة في القطاع الضريبي.
وتقوم الوحدات الإدارية في محافظة ريف دمشق، بإبرام مئات عقود إيجار الشقق السكنية التي توقع يومياً، إلا أن الجميع يعلم بأن ما تتضمنه من معلومات غير حقيقية، ولاسيما ما يتعلق منها بمبالغ بدل الإيجار ومدته، ومن النادر جدا أن تتضمن العقود قيمة الإيجار ومدته الحقيقيين.
وتوزع مناطق شقق الإيجار على فئتين، الأول هو مناطق الإقبال المتزايد على الشقق المفروشة وغير المفروشة في الآونة الأخيرة بسبب ما تتمتع به من هدوء نسبي كبلدات صحنايا والأشرفية وضاحية قدسيا وجرمانا وعدرا العمالية وغيرها، أما القسم الثاني فهي المناطق التي تشهد أحداثاً وتكثر فيها العروض ما أدى لتدني بدلات الإيجار فيها إلى أدنى مستوياتها.
وبينت عضو المكتب التنفيذي بريف دمشق هالة قدور، أنه نتيجة لتواطؤ أطراف العقد في عقود الإيجار لحق بالخزينة العامة خسائر كبيرة نتيجة عدم الإفصاح الحقيقي عن مضمون الاتفاق، حيث يتم الالتفاف والتضليل تهرباً من حق واضح وصريح للخزينة العامة يجب الالتزام به، يقابله جهل المواطن بحجم الفائدة التي ترتجى من العائدات الضريبية على عموم المجتمع.
وأضافت قدور،أن القانون 10 لعام 2006 قد أخضع تأجير العقارات لإرادة المتعاقدين وحيث إن المادة 3 منه اشترطت أن يشتمل العقد على هوية المتعاقدين وعنوانهما وتوقيعهما ومدة الإيجار وبدله وأوصاف المأجور والغاية من التأجير وجميع الشروط المتفق عليها وأن يستوفى من المؤجر عند التسجيل رسم مقداره 1% من بدل الإيجار الشهري على ألا يزيد هذا الرسم عن مدة سنة واحدة مهما كانت مدة العقد، إضافة إلى الرسوم المقررة بشرط ألا يقل عن 500 ليرة سورية لدعم إيرادات الوحدات الإدارية المحلية التي تصب في نهايته في مصلحة المواطن عن طريق الخدمات المقدمة له.
ولفت الخبير عمار قسام، إلى أن الوقوف على حجم التهرب الضريبي في هذا الميدان يمكن أن يتضح بشكل تقريبي من خلال قيام الجهات الرسمية بالبحث عن الإيجارات التقريبية الحقيقية حسب المناطق ومقارنته بالعقود الرسمية.
وأوضح قسام، أنه في حال حصل خلاف بين المؤجر والمستأجر فبإمكان المستأجر إعلام مديرية الاستعلام الضريبي ببدل الإيجار الحقيقي الذي قبضه المؤجر، وبذلك يعتبر المؤجر متهرباً من الضريبة ويطبق بحقه قانون التهرب الضريبي.