أحال مجلس الشعب إلى لجنته للشؤون الدستورية والتشريعية في الرابع من الشهر الجاري مشروع قانون يتضمن إحداث المعهد العالي للقضاء في وزارة العدل، مقره دمشق ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير العدل، ليحل محل المعهد القضائي المحدث بموجب المرسوم 42 لعام 2000.
ويهدف المعهد إلى تأهيل وتدريب طلاب قضاة الحكم والنيابة العامة الذين يتم قبولهم في المعهد بموجب مسابقة لتعيينهم في أدنى الدرجات القضائية، وفق أحكام هذا القانون وقانون السلطة القضائية، وتحدد مدة دراستهم وتدريبهم وتأهيلهم في المعهد بحيث تكون هذه المدة تخصصية لمدة سنتين، ويتقاضى خلالها المتدرب مرتباً شهرياً يعادل المرتب المحدد للمرتبة الخامسة والدرجة الثانية، والتعويض العائلي، وتعويض المكتبة، ويخضع هؤلاء الطلاب للتثبيت عند انقضاء سنة على ممارسة العمل القضائي، فإذا انقضت السنة ولم يبت مجلس القضاء الأعلى بأمر التثبيت أو الصرف، عُدّ القاضي مثبتاً حكماً، ويلزم القاضي المعين بإعادة جميع ما أُنفق عليه خلال مدة الدورة في حال استنكافه عن العمل القضائي خلال سنتين من تاريخ التعيين.
كما يهدف «المعهد» إلى تأهيل من يتم تعيينهم بالانتقاء لوظائف قضاة الحكم والنيابة العامة، ورفع المستوى القانوني وتحسين مستوى الأداء العملي لقضاة الحكم والنيابة العامة القائمين على رأس العمل من درجة مستشار فما دون.
كما يهدف المعهد إلى تأهيل وتدريب محامي إدارة قضايا الدولة، وتأهيل وتدريب القضاة غير المشمولين بأحكام قانون السلطة القضائية وتأهيل وتدريب القضاة المرشحين من الدول العربية، وكذلك تأهيل وتدريب الأطباء الشرعيين والكتّاب بالعدل والمفتون الكتابيون ورؤساء الدواوين من حملة الإجازة في الحقوق أو غيرها من الشهادات الجامعية المقبولة في وزارة العدل، وخبراء تقصّي الجريمة المعلوماتية وخبراء جرائم الحاسوب والبيّنات الالكترونية ممن يقرر وزير العدل إخضاعهم لدورة تدريبية بناء على ترشيح الجهات التي يعملون لديها، كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية البحث العلمي القانوني وتعميقه في مجال القضاء والقانون، واستخدام التقنيات الحديثة المؤدية إلى هذه الأهداف.