أصدر السيد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير عزت قاضي أمين قراراً حصل موقع "B2B" على نسخة منه ينص على إخضاع تسعير المواد والسلع التالية (الأدوية البيطرية، حليب الأطفال، مستخضرات أغذية الأطفال، الأسمدة، البذور الزراعية، الأدوية والمبيدات الزراعية، الأعلاف، اللحوم، الحليب المجفف كامل الدسم، الحليب الطازج والألبان والأجبان بكافة أنواعها ومسمياتها، الدفاتر المدرسة، الألبسة المدرسية)، إلى القواعد التالية:
ويتم تحديد أسعار المبيع لكافة حلقات الوساطة التجارية (منتج أو مستورد، تاجر الجملة، موزع، بائع مفرق) للسلع المذكورة من قبل الجهات المخولة بتسعيرها استناداً لتكاليف الإنتاج أو الاستيراد الفعلية مضافاً إليها هوامش الربح المقررة والنافذة أصولاً.
ويتم إصدار صك التسعير من الجهة المخولة بالتسعير متضمناً السعر لكافة حلقات المتعاملين بالمادة.
ويتوجب على كافة المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين، تداول الفواتير النظامية وفق أحكام القرارات الناظمة لذلك مع ذكر الصفة التجارية للبيع، ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد.
ويتوجب على باعة المفرق وكل من يتعامل بالبيع بالمفرق الإعلان عن أسعار البيع النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المنتج أو المستورد خصراً، ويجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى المحدد من قبل المنتج أو المستورد فما دون ويتم الإعلان عن السعر وفق القرارات الناظمة لذلك.
ويتم الإعلان عن بطاقة البيان والالتزام بالمواصفة القياسية السورية تحت طائلة تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف عملاً بأحكام القرارات والقوانين الناظمة لذلك.
ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته الخاصة بشؤون التموين والتسعير والقانون رقم 158 لعام 1960 الخاص بقمع الغش والتدليس وتعديلاته والقانون رقم 2 لعام 2008 الخاص بحماية المستهلك.
وتلغى كافة الأحكام المخالفة لهذا القرار فيما يخص المواد المدرجة أعلاه، على أن يعتبر القرار موضع التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1 كانون الأول 2013.