بحثت لجنة المدفوعات الوطنية في مصرف سورية المركزي مؤخرا التعديلات الخاصة بالمدفوعات الالكترونية، وركزت على اختيار أفضل الية لتقديم الخدمات الالكترونية للمتعاملين مع المصارف والمؤسسات المشابهة من خلال قنوات الدفع الالكتروني المتاحة و توحيد الية تقديم الخدمة لتكون شاملة ولا تقتصر على زبون تقدم اليه الخدمة من المصرف الذي يتعامل معه، اضافة الى توزيع قنوات الدقع الالكتروني بشكل متساو حتى تقدم الخدمة على اوسع نطاق.
وشددت على توحد شبكات المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة بحيث يتمكن زبون اي مصرف من سحب نقوده من اي صراف مهما كانت تبعيته بالاضافة الى ان الية توزيع الصرافات في هذه الحالة لن تبقى على ما هي عليه ، بل على العكس فبعد توحيد الشبكة سيتم توزيعها في شبكة تضمن انتشارها في كل مكان لتامين الخدمة من خلال رؤية موحدة بدل رؤيات متعددة تخدم كل منها المصرف الذي وضعها.
وبحسب الاقتراحات المقدمة للتعديل فان المؤسسة المالية لأغراض هذا القرار هي أي مؤسسة مالية عاملة خاضعة لرقابة وإشراف مصرف سورية المركزي باستثناء مؤسسات الصرافة، اما الخدمات المصرفية الالكترونية فهي التي تُقدمها المؤسسة المالية من خلال قنوات اتصال الكترونية تقتصر صلاحية الدخول إليها على العملاء المشاركين فيها وفق الشروط التي تحددها المؤسسة بهذا الخصوص، اما قنوات الدفع (الاتصال) الإلكترونية فهي وسيلة الكترونية توفرها المؤسسة المالية لعملائها لتسهيل تقديم الخدمات المصرفية، من خلال تمكينها إياهم النفاذ إلى حساباتهم وإنشاء أوامر الدفع (التحويل) الإلكتروني للأموال، ومن أمثلة هذه القنوات الصراف الآلي ATM، ووحدات الدفع الإلكتروني عند نقطة البيع (POS)، وكذلك كشك الخدمة الذاتية (KIOSK)، والهاتف المصرفي (IVR)، والهاتف المحمول، والانترنت المصرفي (موقع الكتروني) غيرها.
اما صاحب الخدمة وفق التعديلات فهو المؤسسات العامة والخاصة التي تقدم خدمات للمواطنين وتصدر فواتير بأجور هذه الخدمات، في حين ان شركة خدمات الدفع والتحصيل إلكتروني هي الشركات التي يقوم مصرف سورية المركزي بالترخيص لها وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 7947/م.و تاريخ 7/6/2012.
اما عن ضوابط العلاقة بين المؤسسة المالية والعملاء، فيتوجب على المؤسسة المالية إعلام عملائها بأي تعديلات بخصوص استخدامها للقنوات المصرفية بالطريقة المتفق عليها قبل مدة أقصاها عشرة أيام من إجراء هذه التعديلات لاسيما زيادة العمولات التي يدفعها العميل مقابل استخدام الخدمة المصرفية الإلكترونية المقدمة له، و تعديل الالتزامات المترتبة على المؤسسة أو العميل بخصوص الخدمة المصرفية الإلكترونية المقدمة له، ووضع أي قيود كمية على عدد أو سقوف التحويلات (أوامر الدفع) الإلكترونية على حساب العميل، في حين لا تلزم المؤسسة بإشعار العميل مسبقاً بأي تعديل مؤقت تعتبره ضرورياً للمحافظة على أمن وسلامة حساب العميل، أو أمن وسلامة نظام التحويل (الدفع) الإلكتروني نفسه.
أما إذا قامت المؤسسة المالية بإجراء تعديل دائم من مثل هذا النوع فعليها إشعار العميل خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إجراء هذا التعديل وذلك دون تحميل العميل أي التزام مالي، وتعتبر المؤسسة المالية مسؤولة عن أي قيد غير مشروع على حسابات العميل يتم من خلال عملية تحويل (دفع) الكتروني باستخدام أحد القنوات المصرفية الالكترونية في حال قيام هذا العميل بتبليغها وفق الخطوات المتفق عليها مع المؤسسة بشأن التبليغ ـ
وعن إمكانية دخول الغير إلى حساباته أو فقدان بطاقته أو احتمال معرفة الغير لرمز التعريف المتعلق به والطلب منها وقف العمل بوسيلة الدفع (التحويل) الالكترونية، فلا تعتبر المؤسسة المالية مسؤولة عن أي استعمال غير مشروع لحسابات العميل بوساطة الدفع (التحويل) الالكتروني من خلال أحد القنوات المصرفية إذا ثبت أن القيد غير المشروع كان بسبب إهمال العميل أو أن إهماله قد ساهم في ذلك بصورة رئيسية وأن المؤسسة المالية قد قامت بواجباتها للحيلولة دون أي استعمال غير مشروع.