أصدر وزير الصحة سعد النايف قراراً تنظيمياً يصنف ذوي المهن الطبية من أطباء بشريين وأطباء أسنان وصيادلة المرخص لهم أصولاً بالعمل في أراضي الجمهورية العربية السورية إلى اختصاصيين وغير اختصاصيين، ويشمل هذان التصنيفيان مراتب مختلفة تسهم في برنامج التطوير المهني المستمر، وفي نشر الثقافة الصحية وفي أنشطة تحسين الجودة.
ويستند القرار لتصنيف «المهني» على معايير تتضمن المؤهل الجامعي من إجازة جامعية ودرجات شهادات الاختصاص العليا، والخبرة السريرية «عدد السنوات واستمراريتها ومستوى الأداء، والتطوير والتدريب المهني وما يتضمنه من أبحاث ودراسات علمية ومشاركة في دعم التعليم الطبي.
ويصف القرار ذوي المهن الطبية غير الاختصاصيين إلى «ممارس عام» و«ممارس عام أول»، حيث يصنف عمل الممارس العام بغير الاختصاصي الحاصل على إجازة جامعية في إحدى المهن الطبية المذكورة ويمارس عمله داخل أو خارج البلاد، وينتقل إلى مرتبة ممارس عام أول في حال حقق متطلبات المرتبة بعد تقييمه، أما الممارس العام الأول فهو ممارس عام ضمن مهنته مدة 5 سنوات على الأقل، ينتقل إلى مرتبة اختصاصي عند حصوله على شهادة اختصاص مسجلة أصولاً لدى وزارة الصحة.
ويصنف القرار عمل ذوي المهن الطبية الاختصاصيين إلى «اختصاصي، اختصاصي أول، استشاري واستشاري أول»، فالاختصاصي هو أحد ذوي المهن الطبية الحاصلين على مؤهل في أحد الاختصاصات الطبية، حاصل على شهادة اختصاص من وزارة الصحة أو دراسات عليا من الجامعات السورية أو ما يعادلها مع الترخيص وفقاً للاختصاص، ويحق له إلقاء المحاضرات ضمن اختصاصه وتدريب المقيمين والمشاركة في المقالات كمؤلف مشارك ونشر المقالات المترجمة والأصلية والمشاركة في البحوث.
أما الاختصاصي الأول فهو من يمضي 5 سنوات على الأقل في مرتبة اختصاصي، الممارس لاختصاصه داخل أو خارج القطر، ويحق له إضافة إلى حقوق الاختصاصي الإشراف على تدريب المقيمين وتقييمهم والمساهمة في رفع كفاءة المؤسسات الصحية للحصول على الاعتمادية والمساهمة بوضع البروتوكولات والأدلة العلمية ومعايير الجودة والاعتمادية المتعلقة باختصاصه، وأن يكون خبيراً في المحاكم القضائية.
أما الاستشاري فهو من أمضى 10 سنوات على الأقل في مرتبة اختصاصي أول، أو من حصل على شهادة دكتوراه مع مضي سنتين عليه في مرتبة اختصاصي أول، «ممارس لاختصاصه داخل أو خارج القطر ضمن مؤسسة صحية أو تعليمية عامة أو خاصة معتمدة من وزارة الصحة كجهة تدريبية، ويشترط القرار كذلك أن يكون «الاستشاري» قد نشر مقالتين علميتين على الأقل في مجال اختصاصه بمجلات علمية محكمة، ويحق له إضافة إلى مزايا المراتب السابقة رئاسة الجلسات العلمية واللجان ضمن اختصاصه والعمل في لجان توجيه الجودة ورئاسة قسم أو شعبة أو مركز أو إدارة برنامج، والمشاركة في وضع معايير الجودة والاعتمادية للمؤسسات الصحية ضمن اختصاصه، والإشراف على الاختصاصيين في مكان عمله، وعلى الدراسات البحثية والبحوث الصحية والمساهمة في وضع البروتوكولات والأدلة العلمية المتعلقة باختصاصه.
أما الاستشاري الأول «وفقاً للقرار» فتعادل مرتبته مرتبة أستاذ في مهنته، وهو من حقق 5 سنوات على الأقل في مرتبة استشاري، ويحق له إضافة إلى مزايا المراتب السابقة الإشراف على إعداد المناهج العلمية وتطويرها والمساهمة في تطوير الاختصاص والمشاركة في المجالس العلمية ضمن الاختصاص أو رئاستها والإشراف على الدراسات البحثية والمشاركة في اللجان الخاصة بأخلاقيات البحوث الصحية، والإشراف على وضع البروتوكولات والأدلة العلمية ومعايير الجودة والاعتمادية المتعلقة باختصاصه، ويعتبر مرجعاً علمياً في القضايا التي تحتاج الى اتخاذ قرار قطعي ضمن اختصاصه.
وحسب القرار تشرف وزارة الصحة على تطبيق هذا القرار لتصنيف ذوي المهن الطبية من خلال لجنتين، لجنة مركزية لمرتبة الاختصاصي الأول والاستشاري والاستشاري الأول، ولجان فرعية في المحافظات لبقية المراتب.
وينص القرار على أن يمنح لقب «الطبيب المميز لعام..» سنوياً في نهاية العام، ولقب آخر لأفضل اختصاصي من ذوي المهن الطبية «الطبيب الاختصاصي المميز لعام..» وآخر لأفضل ممارس عام، فيما إذا قدم أحدهم خدمات مميزة للاختصاص أو التعليم الطبي أو الأبحاث أو للنظام الصحي وكان قدوة في مهنته، وتقوم اللجنة المركزية بمنح هذا اللقب ويمكن لها أن تحجب اللقب لأحد الأعوام عند عدم تميز أي من المرشحين.