أصدر "وزير الإدارة المحلية" القرار رقم 239/ ن، تضمن إضافة عدة صناعات إلى أحكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 والذي يمنع ممارسة الصناعات الخطرة أو المضرة بالصحة العامة أو المقلقة للراحة إلا بترخيص.
ومن الصناعات التي أخضعها الوزير إلى قائمة هذه الصناعات حسب القرار الصادر عن وزارته هي صناعة تدوير النفايات البلاستيكية والنفطية والإطارات والصخور الزيتية إلى مشتقات نفطية، وتضاف هذه الصناعات إلى صناعات الصنف الأول التي يتضمنها المرسوم.
كما أخضع القرار الصناعات المذكورة إلى أحكام القرار رقم 824 لعام 1966 المتضمن الشروط الواجب توفرها في الصناعات الخاضعة لأحكام المرسوم المذكور، إضافة إلى عدة شروط أخرى حددها القرار الجديد وهي: إجراء دراسة تقييم الأثر البيئي للمشروع مع وجوب أن تكون النفايات والمواد الأولية من السوق المحلية فقط، وأن تكون العملية وفق دارات مغلقة، ويجب أن تتوافق الانبعاثات الغازية مع المواصفة القياسية الوطنية رقم 2883 وتعديلاتها الخاصة بجودة الهواء المحيط، ويجب أن تتوافق المخلفات السائلة مع المواصفات القياسية السورية الخاصة بالصرف الصحي إلى شبكة الصرف الصحي أو المسطحات المائية أو الصرف الصناعي، ويجب إجراء تحاليل للنفايات الصلبة الناتجة عن الصناعة ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية الخاصة بالنفايات الخطرة والتخلص منها في مدافن خاصة، وتأمين منظومة الإطفاء المناسبة لمثل هذا النوع من الصناعات، واستخدام الوسائط الأكثر أماناً من الناحية الصحية والبيئية، ويجب أن تحقق المنتجات النهائية المواصفات القياسية السورية المعتمدة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية، والتقيد بالتعليمات التنفيذية الصادرة بقرار وزارة العمل رقم 28 لعام 2010 الخاص بشروط السلامة والصحة المهنية لبيئة العمل.
ويجب حسب المادة الثالثة من هذا القرار على أصحاب منشآت تدوير النفايات البلاستيكية والنفطية والإطارات والصخور الزيتية إلى مشتقات نفطية القائمة قبل نفاذ هذا القرار تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة سنة من نفاذه.
ويجب على من يرغب في ممارسة إحدى الصناعات المشمولة بالمرسوم المذكور أن يقدم إلى المرجع المختص بالترخيص طلباً يتضمن اسم الصناعة المراد ممارستها، والمكان المراد إقامة الصناعة فيه وحدوده، وعدد الآلات والمحركات ونوعها وطريقة استعمالها، وموافقة البلدية أو الوحدة الإدارية التي تحل محلها على أن الموقع المراد تشييد البناء عليه، أو البناء المراد استعماله لا يتعارض مع أنظمتها، وموافقة الجهات المختصة، وسند ملكية العقار المراد إقامة الصناعة فيه أو الوثيقة التي تثبت الملكية وتسمح له بالانتفاع، وتعهد بمراعاة جميع الشروط المطلوب توافرها والمحددة بموجب المرسوم. ويحق لكل شخص طبيعي أو معنوي أن يقدم خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة من حيث الموافقة أو عدم الموافقة على مشروعه اعتراضه على المشروع إلى المرجع المختص ويعطي إيصالا يشعر باستلام الاعتراض، كما يحق للمجلس البلدي أو مجلس الوحدة الإدارية ذات العلاقة أن يعترض على المشروع خلال المدة المذكورة.