أصدرت وزارة النقل، تعميماً يخص الإجراءات المتّبعة عند تسجيل المركبة الآلية المباعة بالمزاد العلني عن طريق لجنة رئاسة الجمهورية بموجب فاتورة صادرة عن المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
ووضعت الوزارة، شرطاً لتسجيل هذه السيارات التأكيد على استلام الأوراق الثبوتية العائدة للمركبة الآلية عن طريق البريد الرسمي حصراً بموجب كتاب رسمي، مع وجود رقم باركود على الظرف المختوم من قبل البريد المرسلة فيه الوثائق، والتحقّق من صحة هذه الثبوتيات.
وأوضحت الوزارة، أنه وبعد التأكد من صحة المعلومات الواردة وتسجيل المركبات الآلية أصولاً يتمّ إعلام مديرية النقل الطرقي في الوزارة بالمركبات التي تمّ تسجيلها بشكل مباشر وفق جدول يتمّ إرساله شهرياً، كما شددت الوزارة على عدم إجراء نقل ملكية ونقل قيد ووضع إشارة رهن على المركبات المباعة بالمزاد العلني المسجلة في مديريات النقل اعتباراً من 1/1/2008 إلا بعد إجراء عملية التحقق من صحة الوثائق الأساسية.
وأشارت الوزارة، إلى الآليات الحكومية المباعة بالمزاد العلني وفق القانون /76/ لعام 2001 والتي تطبّق التعليمات النافذة عند تسجيلها والمتمثّلة بإجراء الكشف الفني على هذه الآليات في مستودع الشركة أو الجهة التي تود البيع من قبل مديرية النقل التي يرغب مالك المركبة بتسجيل المركبة لديها.