أصدر وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل ثمانية قرارات تتضمن تحديد نسبة معينة من ضريبة الدخل المقطوع على شريحة من السيارات والآليات العاملة على مادة المازوت من سيارات سياحية وميكرو باصات وسواها.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» قال المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم عبد الكريم الحسيين: إن ضريبة الدخل المقطوع على مختلف أنواع السيارات والآليات قد صدرت بجداول بعد إقرارها من اللجنة المركزية لتصنيف السيارات العامة العاملة على المازوت، مشيراً إلى أن هذه الضريبة المعتمدة ستكون نافذة منذ اليوم الأول في العام العتيد 2014، وفي السياق نفسه أشار عبد الكريم الحسين إلى أن هذه الضريبة تشمل سيارات الركوب الصغيرة العامة (سيارات الأجرة- التكسي) بما فيها سيارات اللاند روفر، إضافة إلى سيارات الميكروباص العامة (السيرفيس) وكذلك سيارات الميكروباص شبه البولمان (باص بسعة 24 راكباً)، وسيارات النقل العامة الكبيرة (الشحن- القلاب الصهريج- البراد- الرافعات)، إضافة إلى سيارات النقل العام (بيك آب- روافع).
وبحسب المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم، فإن القرارات المتضمنة تحديد ضريبة الدخل المقطوع تشمل سيارات نقل الركاب شبه البولمان (الباصات) وسيارات نقل الركاب الكبيرة العامة (الباصات)، إضافة إلى سيارات نقل الركاب (باصات وميكروباصات) بولمان، مشيراً إلى أن الهيئة طلبت في كتبها المتضمنة هذه القرارات إلى مديريات النقل في المحافظات استيفاء مبلغ ضريبة الرواتب والأجور عن السائقين العاملين على السيارات وغير المالكين لها.
ويضيف الحسين بأن هذه الضريبة على الدخل المقطوع تأتي تماشياً مع التطورات الحاصلة في مجال الطاقة وأسعارها ضمن القطر، بالنظر إلى تعديل أسعار ليتر المازوت في الفترة الماضية بعد أن تضخمت الفاتورة التي تدفعها الخزينة العامة للدولة على دعم هذه المادة لضرورتها بالنسبة للمواطن وحياته اليومية مع الأخذ بالحسبان أن الخزينة العامة للدولة ما زالت تتحمل الجزء الأكبر من هذه الفاتورة في إطار الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن بالنظر إلى التزام الدولة بالكامل بمسؤولياتها تجاهه في هذا المجال.
وفي سياق متصل قال المدير العام لهيئة الضرائب والرسوم إن المكلفين بالضرائب والرسوم المستحقة ممن لم تسمح لهم ظروفهم بسدادها، يمكن لهم الاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم 67 لعام 2013 الذي نص على إعفاء من الغرامات والفوائد المتراكمة على المستحقات الضريبية غير المسددة ومستحقات الرسوم غير المسددة، في حال مبادرة المكلف إلى سداد ما يترتب عليه من مبالغ، مع الأخذ بالحسبان أن فترة نفاذ المرسوم تنتهي بنهاية اليوم الأخير من العام الجاري 2013، ولا يعتبر نافذاً بعد دخول العام الجديد، معتبراً في الوقت نفسه أن المزايا التي تضمنتها أحكام هذا المرسوم ممتازة وشاملة وتشكل فرصة لا تتكرر لكل من ترتبت عليه الضريبة ولم تمكنه ظروفه من سدادها، ولاسيما أن براءة الذمة التي يحصل عليها المكلف بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة عليه تعتبر ضرورية في الغالبية العظمى من المعاملات التي يباشرها مثل بيع سيارات وفراغها، وبيع عقار (بيت- أرض) وفراغه إضافة إلى استخراج سجل تجاري أو سجل صناعي، وبالتالي من الضروري للمكلف الحصول على براءة ذمة من الدوائر المالية حتى يتمكن من إتمام هذه المعاملات، وعليه نحن الأوفق و(الأربح) للمكلف أن يستفيد من الإعفاءات والغرامات ويسدد خلال فترة نفاذ المرسوم بموجب المزايا التي تضمنتها أحكامه بدلاً من أن يضطر للتسديد بكامل المبلغ مع الغرامات والفوائد بعد انتهاء فترة نفاذ المرسوم.