أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارات عديدة خلال عام 2013 كان لها تأثير مباشر على حياة المواطن المعيشية وشكّل بعضها ضغطاً ثقيلاً على كاهله بسبب انعكاسها على غلاء أسعار السلع ولعل أهمها:
1- صدور قرار رفع سعر المازوت في مطلع الشهر الأول رقم 61 إلى 35 ليرة ثم أصدرت في منتصف شهر حزيران قراراً رقمه 941 بزيادة سعر ليتر المازوت إلى 65 ليرة.
2- قرار رفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي بموجب قرار رقمه 776 الصادر في شهر أيار الماضي، حيث رفعت سعر الأسطوانة ذات وزن 10 كغ إلى 1000 ليرة و16كغ إلى 1600 ليرة على أن يتقاضى أصحاب محال بيع غاز البوتان عمولة تقدر بـ30% للأسطوانة الواحدة من أصل مبيع المستهلك.
3- أصدرت وزارة التجارة الداخلية في شهر أيار قراراً رقمه 746 القاضي بزيادة سعر مادة البنزين إلى 80 ليرة بعد قرابة شهرين على رفع سعره إلى 65 ليرة ثم أصدرت قرار رفع سعر الليتر مؤخراً إلى 100 ليرة بموجب قرار رقمه 1560.
4- صدر قرار آخر يقضي برفع سعر مادة الكاز للمستهلك إلى 90 ليرة .
وكان إنجاز وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأهم والذي ختمت عام 2013 به العودة عن سياسة تحرير الأسعار عبر تحديد هوامش الربح لحلقات الوساطة التجارية شملت مواد غذائية وغير غذائية وسط اعتراض الفعاليات التجارية بحجة أن المنافسة الأساس التجاري الصحيح لتخفيض الأسعار، حيث صدرت القرارات على مجموعات متعاقبة كان أولها قرار تحديد السعر لكل من الشاي والبن والطحينة والخبز السياحي والمياه الغازية ثم صدرت قرارات أخرى ضمت الأدوية البيطرية وحليب الأطفال ومستحضرات أغذية الأطفال والأسمدة والبذور الزراعية والأدوية والمبيدات الزراعية والأعلاف واللحوم والحليب المجفف كامل الدسم والحليب الطازج والألبان والأجبان بكافة أنواعها ومسمياتها والدفاتر والألبسة المدرسية والسكاكر بكافة أنواعها ومعلبات الكونسروة والمساحيق الغذائية عدا الدقيق والمشروبات الصبغية والطبيعية والبوظة والمتة والمنظفات والمكسرات والقلوبات والتوابل والبهارات والقرطاسية والحقائب المدرسية والصناعات التحويلية (محارم صحية، فوط نسائية وأطفال، ورق تواليت) والمعجنات بكافة أنواعها ومسمياتها علماً بأن تطبيق هذه القرارات بدأ في أول شهر كانون الأول من العام الحالي بشكل يلزم المستوردين بتقديم بيانات التكلفة الفعلية إلى مديريات التجارة الداخلية من أجل إصدار صكوك سعرية ملزمة أصولاً وفي حال عدم الالتزام سيتم تطبيق العقوبات بحق المخالفين من خلال إلزام التجار ببيانات التكلفة.
واستكمالاً لهذه القرارات صدر القرار رقم 2078 القاضي بإلزام مستوردي مادتي السكر والرز بتقديم 15% من الكميات المستوردة لمؤسستي الخزن والاستهلاكية وفي حال عدم الالتزام يحرم المستورد من منحه أي إجازة استيراد لمدة عام كامل ومع إعادة نسبة 15% من القطع الأجنبي المخصص له لاستيراد الكميات المذكورة عند المخالفة إلى المصرف المركزي.