عمم "مصرف سورية المركزي " على كل المصارف العاملة في سورية من مصارف عامة وخاصة في هذا الشأن وهذا ما أفادت به وزارة المالية بناء على ما أفتت به وزارة العدل لجهة أن أموال الزبون في حال التسديد تدخل ضمن كتلة الدائنية للمصرف مع الأخذ بعين الاعتبار أن المشرع أجاز فقط حجز مال المدين لدى الغير. وبتفسير أوضح فإن مال الزبون المسدد للمصرف يكون تحت يد المصرف بالتحديد وبالتالي لا تطبق في هذه الحالة القاعدة التشريعية الخاصة بحجز مال المدين لدى الغير.
أما بالنسبة لإفادة وزارة المالية فيما يتعلق بإلقاء الحجز على الحسابات المالية المدينة العائدة للعملاء المطلوب الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة من عدمه فقد أشارت وزارة العدل (بكتابها رقم 1479/ت/21865/2013) بأن المادة 358 من قانون أصول المحاكمات المدنية قضت بأن للدائن أن يوقع الحجز على ما يكون لمدينه من الأعيان المنقولة لدى الغير أو من المبالغ أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط، وحيث إن العلاقة فيما بين المصرف والزبون إنما هي علاقة تقوم على الدائنية والمديونية، وبما أن النص القانوني السالف بيانه إنما جاء على سبيل الحصر التشريعي (أي لا مجال للاجتهاد فيه على الإطلاق) وبالتالي فإن من غير الجائز تفسيره والحالة هذه من باب المخالفة أو المعاكسة وعليه فإن أموال الزبون في حال التسديد إنما هي داخلة ضمن كتلة الدائنية للمصرف، مع الأخذ بالحسبان أن المشرع أجاز فقط حجز مال المدين لدى الغير. وبالتفسير الأوضح فإن مال الزبون (المسدد) للمصرف يكون تحت يد المصرف في هذا الوضع، وبالتالي ووفقاً لما سبق لا يطبق في هذه الحالة القاعدة التشريعية الخاصة بحجز مال المدين لدى الغير وخاصة أن الحالات التي أشارت إليها المصارف العامة في طلبها الفتوى في هذا الشأن قد أكدت أن هذا التسديد يعتبر مبلغاً مستحقاً للمصرف.