ذكر مصدر في "غرفة تجارة دمشق"، أن وزير العدل نجم الأحمد، اطلع على المذكرة التي أعدتها الغرفة حول مقترحاتها بتعديل بعض مواد مشروع قانون التموين والجودة، لجهة وجود بعض المواد المخالفة للدستور والتشدد في بعض العقوبات، والذي لايتناسب مع الأوضاع الصعبة الحالية.
وقال المصدر لـ"الاقتصادي"، إن: "اجتماع عقد بين الأحمد ومجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، لمناقشة مشروع قانون التموين والجودة الذي نشرته الوزارة منتصف الشهر الماضي على موقعها الالكتروني وطلبت إبداء الملاحظات حوله لمدة عشرة أيام تمهيدا لرفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره".
وبين أن "العمل التجاري يواجه صعوبات شديدة، ما يؤدي لعدم إمكانية تطبيق مواد القانون، وما يمكن أن يؤدي ذلك إلى ابتزازات للتجار وزيادة الفساد".
وبعد اطلاع وزير العدل على المذكرة والآراء التي طرحها أعضاء غرفة التجارة، أكد الأحمد أن "الوزارة تتفهم مطالب غرفة التجارة، وستدرس كل هذه الاقتراحات، وستعمل على إجراء بعض التعديلات على القانون بما يتناسب مع ذلك، لأن الغاية هي الوصول لقانون يراعي مصالح جميع الأطراف".
ويتضمن مشروع القانون الجديد عدة أبواب وهي التعاريف والأهداف والأحكام العامة والتموين وحماية المستهلك والجودة والأحكام الختامي.
كما ألغى القانون رقم 123 لعام 1960 وتعديلاته، وكافة القرارات والتعليمات المخالفة لأحكام هذا القانون، وقانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008، وقانون سلامة الغذاء رقم 19 لعام 2008
وفي عقوبات مخالفات التموين تدرجت العقوبات لتصل الى الحبس لثلاث سنوات وعقوبات مادية تصل الى مليون ليرة وترك للقضاء المجال بتحديد العقوبة المناسبة حسب الجرم.
وكانت "غرفة صناعة دمشق"، أبدت ملاحظات على العديد من مواد مشروع القانون، وتتضمن أبرز النقاط التي اعترضت عليها غرفة صناعة دمشق وحصل موقع الاقتصادي على نسخة منها والمتضمنة 74 ملاحظة، ما يتعلق بمخالفات التموين.
وطالبت الغرفة بحسب موقع "الاقتصادي" باختيار عقوبة الحبس أو السجن دون تطبيقهما معاً لعدة مخالفات منها بيع سلعة معروضة بالسعر المعلن عنها أو الربح المحدد لها أو الامتناع عن بيع سلعة مسعرة ما لم تتخذ شكل غير اعتيادي، ومخالفة تقديم معلومات أو بيانات كاذبة أو مزورة أو وهمية عن سلعة معينة، ومخالفة إنتاج أو حيازة أدوات القياس والمكاييل المرفوضة والتي تساعد على الغش.
ومخالفة عدم استخدام اللغة العربية في بطاقة البيان أو استعمال إعلان مضلل. وعلى مخالفة القيام بأعمال الاحتكار وخاصة أن عقوبة هذه المخالفة في مشروع القانون تعتبر الأِشد وتصل إلى الحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من 10 إلى 30% من قيمة المواد وحجزها.
وأيضاً طالبت بتخفيف عقوبات مخالفة ضبط الجودة من الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة مالية لاتقل عن 200 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين مع إغلاق المحل لمن خدع أو شرع في خداع المتعاقد معه إلى عقوبة أخرى تتضمن الحبس لمدة لا تقل عن شهر وبغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين وعند التكرار يحكم بإغلاق المحل.