قام "مصرف سورية المركزي" العام الماضي، بعدد من الخطوات العام الماضي، بهدف دعم الليرة الحفاظ عليها، حيث تم تحريك دعوى الحق العام بحق عدد كبير من الأشخاص الذين مارسوا مهنة الصرافة من دون ترخيص.
وبحسب تقرير لصحيفة "تشرين" الحكومية، أصدرت لجنة إدارة "مصرف سورية المركزي" عام 2013، عدداً من القرارات المتضمنة فرض جزاءات بحق عدد من مؤسسات الصرافة العاملة في سورية، وهي عقوبة الإغلاق مدة 6 أشهر بحق عدد من شركات ومكاتب الصرافة.
كما فرضت غرامات مالية بحق شركات ومكاتب صرافة تراوحت مبالغها ما بين 50 ألف ليرة و105 آلاف ليرة، وتم إلغاء الترخيص لشركات وكاتب صرافة وشطبها من سجل مكاتب الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف.
وجاءت هذه الخطوات بهدف ضبط ممارسة مهنة الصرافة والحوالات المالية من دون الحصول على ترخيص لمزاولة هذا النشاط أصولاً، أو لجهة الإشراف على نشاط مؤسسات الصرافة المرخصة العاملة في سورية.
كما عدل "مصرف سورية المركزي" التعليمات الناظمة لبيع القطع الأجنبي لتمويل العمليات غير التجارية من قبل المصارف المرخص لها التعامل بالقطع في آب الماضي، ليمنع المصرف بموجب التعديل الجديد بيع القطع لأكثر من شخص ضمن الأسرة الواحدة خلال الشهر الذي تجري فيه عملية البيع.
ولتحقيق هدف استقرار سعر صرف الليرة، أعلن "مصرف سورية المركزي" عن خطّة للتدخّل في سوق القطع، من خلال سلسلة من جلسات التدخل في سوق الصرف، كان أولها مطلع شهر تموز الماضي، حيث باع على أثرها لشركات الصرافة كميات من الدولار بسعر 240 ليرة على أن تباع للمواطنين بسعر 250 ليرة، وآخرها في شهر تشرين الثاني الماضي جلسة تدخل نوعية مع شركات ومكاتب الصرافة للقطع الأجنبي، حيث عرض مبلغ 20 مليون دولار للبيع.
وعقدت الجلسة دون أن تتم عمليات بيع حيث تبين أن السوق متوازن ولم يتم طلب أي مبلغ، وتعافت الليرة من مستوى قياسي منخفض قرب 300 ليرة للدولار في تموز الماضي، وحدث هذا لأسباب منها انكفاء التهديدات العسكرية الأميركية، والعمليات النوعية التي قامت بها الجهات المختصة على المضاربة في السوق السوداء.
وأصدر الرئيس بشار الأسد في تموز الماضي القانون رقم 18، المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 29 لعام 2012 والتي تتعلق بالعقوبات المفروضة على كل من يزاول مهنة الصرافة من دون ترخيص والأشخاص الذين يقومون بنقل أو تحويل العملات الأجنبية أو الوطنية بين سورية والخارج من دون ترخيص مسبق.
كما صدر المرسوم التشريعي رقم 54 في آب الماضي والذي نص على منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الاجنبي أو بالمعادن الثمينة، وذلك بعد أن أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتجريم التعامل بغير الليرة السورية.
وأوضح وزير العدل أن قانون تجريم التعامل بغير الليرة يمنع التعامل بأي عملة أجنبية أو المعادن الثمينة كبديل لليرة داخل سورية.
وستتراوح العقوبات المفروضة على المخالفين حسب المبلغ المتعامل به ما بين السجن من سنة إلى 3 سنوات إذا كان المبلغ أقل من 500 دولار أمريكي، وتصل إلى السجن 10 سنوات مع الأشغال الشاقة في حال تجاوز المبلغ المذكور، وذلك بالإضافة إلى فرض غرامات مالية كبيرة ومصادرة المبالغ التي جرى التعامل بها.