أوضح وزير النقل محمود سعيد أنه لابد لمن غادر سورية مع سيارته أن يعلم الجهات الحكومية بذلك، مشيراً إلى أن المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر يوم أمس، والذي نصّ على حظر مالكي المركبات الآلية السورية إخراج مركباتهم خارج سورية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتنظيم بيان تصدير لها، منح لمن غادر الجمهورية بسيارته مهلة سنة للدخول بها إلى سورية.
وفي سياق متصل، أكد مصدر في "مديرية الجمارك العامة" أن هناك ما يقارب 12 ألف سيارة سورية في دول مجاورة مثل لبنان والأردن، مضى على إقامتها خارج الجمهورية أكثر من سنة، مشيراً إلى أن المرسوم جاء نتيجة الهجرة الكبيرة لعدد كبير من المواطنين بسياراتهم خارج الجمهورية.
وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، أفاد الوزير سعيد أن هناك سيارات تم شراؤها وأدخلت إلى سورية وسببت حالة رخاء وقوة للاقتصاد السوري، ولهذا السبب فإن إعادة تصديرها لا بد أن يخضع لدفع الرسوم الجمركية بالأسعار الحالية وبالعملة الصعبة، موضحاً أنه يجب إسقاط اللوحات وإلغاء الرخصة ودفع الرسم الجمركي قبل القيام بعملية البيع.
وبيّن سعيد أن العقوبة التي فرضها المرسوم التشريعي رقم 3 الصادر أمس تعد عقوبة رادعة، مبيناً أن المقصود بالغرامة سعر السيارة المسجل في البيانات الجمركية، ومؤكداً أن المرسوم أعطى مهلة لا تقل ثلاثة أشهر لأصحاب السيارات الذين هم خارج سورية قبل نفاذ المرسوم لتسوية أوضاعهم، ومشيراً إلى أن الهدف من هذا المرسوم ألا تبقى السيارة خارج الجمهورية أكثر من سنة دون إعلام الجهات الحكومية بذلك.
وأشار وزير النقل إلى أنه تم في الآونة الأخيرة ملاحظة مغادرة سيارات بحالة فنية جيدة تباع خارج الجمهورية، مؤكداً أن هناك أشخاصاً يبيعون سياراتهم خارج الجمهورية ثم يحتفظون باللوحات لإبلاغ الجهات المختصة أن السيارة تم سرقتها أو إحراقها، معتبرا أن هذا تلاعب واضح يعاقب عليه القانون.
وكان رئيس الجمهورية بشار الأسد أصدر يوم أمس المرسوم التشريعي رقم 3، والذي نصّ على فرض غرامة مالية لمصلحة الخزينة العامة للدولة تساوي خمسة أمثال قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة على مالك المركبة الآلية الذي قام ببيع مركبته خارج الجمهورية بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم، مشيراً في المادة رقم 3 على يحظر بقاء المركبة الآلية خارج الجمهورية مدة تزيد على سنة من تاريخ خروجها من الجمهورية تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 2 من هذا المرسوم على مالك المركبة.
ومنح المرسوم التشريعي المركبة الآلية التي غادرت الجمهورية مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لتسوية أوضاعها وفق أحكامه، تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في المادة الثانية من المرسوم.
كما أوضح المرسوم أنه يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفتراً خاصاً ذا قيمة لمصلحة الخزينة العامة، صادراً عن "وزارة النقل" حصرا، وذلك بهدف تحديد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع "وزارة المالية".