قدرت مصادر قضائية عدد حالات الطلاق التعسفي في سورية خلال عام 2013 بأكثر من 40 ألف حالة، "إذ وصلت إلى ما يقارب 120 حالة يومياً".
وأشارت وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن محافظة دمشق وريفها احتلتا المرتبة الأولى بعدد حالات الطلاق التعسفي، ليصل فيهما إلى ما يقارب 60 حالة يومياً.
وأكدت المصادر التي لم يذكر اسمها، أن عدد حالات الطلاق وصلت في محافظة حلب إلى ما يقارب 20 حالة يوميا، على حين سجلت محافظة حمص 10 حالات طلاق تعسفي يومياً، وسجلت محافظة إدلب 3 حالات طلاق تعسفي يومياً، في حين بلغ عدد حالات الطلاق التعسفي في طرطوس 4 حالات يومياً، وسجلت محافظة اللاذقية 6 حالات يومياً.
وبينت أن عدد حالات الطلاق التعسفي وصل في محافظة الحسكة إلى 7 حالات يومياً، في حين احتلت محافظة السويداء المرتبة الأخيرة بحالتي طلاق يومياً.
ولفتت إلى أن نسبة طلاق القاصرات وصلت إلى 30% من حالات الطلاق التعسفي، مشيرة إلى أن معظم الزوجات اللواتي طلقن بشكل تعسفي خلال العام الماضي راوحت أعمارهن بين الخامسة والعشرين والثلاثين من العمر.
بالمقابل دعت عضو "مجلس الشعب" شكرية المحاميد، إلى تعديل المادتين 116 و117 من قانون الأحوال الشخصية المتعلقتين بالطلاق التعسفي، معتبرة أن هاتين المادتين تحتاجان إلى التعديل لرفع الغبن والإجحاف الذي يقع على المرأة المطلقة طلاقاً تعسفياً، مشيرة إلى أنها انتهت من إعداد دراسة تتضمن مقترحات بتعديل المادتين المذكورتين، سيتم تقديمها عن طريق "مجلس الشعب" إلى الجهات المعنية بهدف إعداد مشروع قانون يتضمن التعديلات المطلوبة.
وقالت المحاميد أن: " القانون نص على أن الطلاق من دون سبب معقول هو طلاق تعسفي، وأجاز للمرأة في هذه الحال طلب تعويض لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات، إذا أصابها بؤس وفاقة ويعود تقديره للقاضي، حسب المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية التي تنص على أنه، إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون ما سبب معقول، وأن الزوجة سيصيبها بذلك بؤس وفاقة جاز للقاضي أن يحكم لها على مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه، بتعويض لا يتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة، وللقاضي أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهرياً بحسب مقتضى الحال".
وأضافت المحاميد "إذا كان أحد أركان عقد الزواج هو الإيجاب من أحد العاقدين، وقبول من الآخر كما جاء في المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية، فإذاً هو عقد رضائي بين الرجل والمرأة، ولهذا فمن الطبيعي أن يكون فسخ العقد بإرادة الطرفين، أو بقرار من القاضي إذا أخل أحد الطرفين بالتزاماته أو طلب فسخ العقد، وبالتالي يستحق الطرف الآخر التعويض دون شروط".
وفيما يتعلق بالمادة 117 من قانون الأحوال الشخصية طالبت المحاميد، بإلغاء الجزء المتعلق بشرط إصابة الزوجة بالبؤس والفاقة من المادة 117 أي تعديل المادة، من خلال حذف هذا الشرط لأنه يمنع استحقاق الزوجة تعويض الطلاق التعسفي وهذا ما استقر عليه الاجتهاد القضائي الذي جعل من وجود معيل للزوجة المطلقة يقيها الوقوع في البؤس والفاقة يحول دون حقها في تعويض الطلاق، "فإذا كان المكلف بإعالتها فقير الحال وغير قادر على الإنفاق على أسرته، فكيف سينفق على المطلقة إن كانت ابنة أو أخت أو قريبة؟".
كما طالبت المحاميد بألا يحصر التعويض بمدة محددة "ثلاث سنوات"، وإنما جعله مفتوحاً من خلال التعديل، إذا لم تتزوج المرأة برجل آخر، وإن تزوجت تفقد حقها في التعويض وتستمر هذه النفقة طالما بقيت المرأة تربي أولادها ولم تتزوج، ولا تفقد النفقة حتى وإن لم يكن لها أولاد في حال لم تتزوج برجل آخر بعد الطلاق، "ويكون هذا التعويض على شكل نفقة شهرية تقرها المحكمة ويحددها القاضي بناء على معطيات القضية وبشكل دائم".
وأكدت أيضا على أن لا تُحرم المرأة العاملة من تعويض الطلاق التعسفي إذا استمرت في تربية أبنائها وأثناء حضانتهم ولم تتزوج بآخر، مضيفةً أنه "بكل الأحوال لا تتناسب النفقة مطلقاً مع حجم تكاليف الحياة".
وفيما يتعلق بالمادة 116 من قانون الأحوال الشخصية، دعت المحاميد إلى تعديل هذه المادة المتعلقة بالطلاق التعسفي في مرض الموت أو ما يسمى بطلاق الفرار "أي الطلاق ليفر الزوج من توريث زوجته حصتها بعد مماته"، كي لا ترث المرأة حقها في مال الزوج، واصفة هذا النوع من الطلاق بالمجحف بحق المرأة، داعية لتعديل هذه المادة بحيث تعطي المرأة حقها بأن ترث زوجها إذا مات أثناء فترة العدة.
يشار إلى أن حالات الطلاق في محافظتي دمشق وريفها ارتفعت خلال العام الماضي بواقع يعادل 100 حالة في اليوم الواحد، وبنسب قياسية تجاوزت %100، وذلك وفق ما أوضحه المحامي العام الأول في دمشق أحمد البكري.