كشف مدير فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية في دمشق غسان ديوب: إن هناك نسبة من 80 إلى 90% من المنشآت الخاصة والعامة قد تضررت في محيط مدينة دمشق وإن المنشآت الخاصة أغلقت في حين يتم نقل العاملين في المنشآت العامة إلى أماكن ومواقع أخرى ونسبة كبيرة من العاملين في المنشآت الخاصة سرحوا منها.
وبين " ديوب" إن هناك خمس منشآت من إجمالي المنشآت في دمشق تقدموا بطلبات لإغلاق منشآتهم ومن ثم تبرئة ذممهم وإعفاؤهم من دفع الاشتراكات المستحقة عن عمالهم، مشيراً إلى أن معظم هذه المنشآت تتركز في منطقة القابون وأن المؤسسة تضع عدة شروط لإغلاق المنشأة وتطلب إبراز عدد من الوثائق؛ أبرزها ضبط شرطة أو ضبط مشاهدة ووثائق من وزارة المالية ومن المختار في المنطقة ووثائق أخرى تثبت تضرر المنشأة وإغلاقها بعد تبرئة ذمة المنشأة تجاه المؤسسة قبل الاغلاق، وذلك لإغلاق المنشأة بشكل نظامي من وزارة العمل وقال: منوهاً إلى أن منشآت لم تتضرر ولم تلتزم بدفع مستحقات المؤسسة من الاشتراكات وأخرى لم تسجل عملها في التأمينات.
وأكد ديوب بحسب صحيفة "الوطن" أن المؤسسة تقوم شهرياً بتنظيم مطالبات بحق كل المنشآت وتبليغهم بشكل دوري لتسديد هذه الاشتراكات وخاصة بعد صدور القرار رقم 177 تاريخ 5/1/2014 وتعليماته التنفيذية المتضمن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات وإذا قاموا بتأدية المبالغ المستحقة عليهم ضمن مدة نفاذ القانون والمحددة بسنة ميلادية، موضحاً أن المبالغ المشمولة بالإعفاء (حسب القرار) هي الفوائد عن المدد من تاريخ تخلفهم عن الاشتراك أو توقفهم عن سداد الاشتراكات لغاية بدء نفاذ القانون والمبالغ الإضافية التي ترتبت عن المدة الواقعة من تاريخ تخلفهم عن الاشتراك أو توقفهم عن سداد الاشتراكات لغاية تاريخ بدء نفاذ القانون والاشتراكات التي اعتبرت غرامة بدءاً من تاريخ تقديم الاستمارة رقم 4 لغاية تاريخ نفاذ القانون شرط ألا يكون تاريخ ورود الاستمارة رقم 4 بعد تاريخ نفاذ القانون.
وبين ديوب أن القانون يشمل صاحب العمل من المرحلة الثالثة والرابعة والتعهدات والعمل الموسمي والمشمول بأحكام قانون التأمينات والذي تخلف عن تقديم الاستمارة رقم 4 مرحلة ثالثة ورابعة وأصحاب العمل والمنتسبون بإصابات العمل والذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية وأصحاب المعاشات والمستحقون عنهم، ويستفيد من الإعفاء أيضاً كل صاحب عمل سبق أن سدد أو يسدد الاشتراكات المترتبة عليه دفعة واحدة أو على دفعات ولا يشمل الإعفاء للمبالغ المسددة قبل تاريخ بدء نفاذ القانون ولا تعاد المبالغ إليه ويسقط حق صاحب العمل بالإعفاء بعد تاريخ 13/12/2014 وتصبح الاشتراكات المتبقية والفوائد والمبالغ والغرامات المترتبة عليها مستحقة الأداء بكاملها وعلى الفرع المختص اتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيلها وفق قانون جباية الأموال العامة وحدد القانون كذلك إجراءات تسديد الاشتراكات للاستفادة من الإعفاء والتي تتضمن دراسة طلبات التقسيط من الفروع وعدد الأقساط في ضوء الاشتراكات المطلوبة ومدى قدرة صاحب العمل على التسديد.