عمّم مصرف سورية المركزي على كل المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة توضيحه للتعامل مع الأشخاص المخالفين لأنظمة تمويل المستوردات وغير الملتزمين بتقديم الشهادات الجمركية، بالنظر إلى استفسارات عديدة وردت إلى المصرف المركزي من قبل مجموعة من المصارف العاملة بخصوص مفهوم منع التعامل مع الأشخاص المخالفون لأنظمة تمويل المستوردات؛ ولاسيما المتخلفين عن تقديم الشهادات الجمركية، وكذلك المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 84 لعام 2010 بخصوص بيع القطع الأجنبي للأغراض غير التجارية والتعاميم والضوابط الصادرة بموجبه عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاتها والمعممة أسماؤهم أصولاً على المصارف العاملة (أي أسماء المخالفين).
ووفقاً لتعميم مصرف سورية المركزي الذي نشرته صحيفة "الوطن" المحلية فإن المقصود بمنع التعامل مع الأشخاص المشار إليهم أعلاه هو عدم منح أي تسهيل ائتماني مباشر للمخالف أو تجديد أي تسهيل ائتماني ممنوح له سابقا، بالتوازي مع حظر القيام بأي عملية بيع قطع أجنبي للمخالفين في حال كانت لا ترتبط بشكل مباشر بالتسهيلات الممنوحة قبل صدور وتبيلغ قوائم المخالفين.
مصرف سورية المركزي أشار في تعميمه إلى أن الضوابط المشار إليها آنفا لا تخل بالتزامات المصارف بالضوابط الأخرى المحددة بالقرار رقم 789/ل. أ بتاريخ 10/7/2013 بالنسبة للعملاء المتخلفين عن تقديم الشهادات الجمركية.