أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن قرار تحديد اسعار نسب الأرباح لانتاج واستيراد الألبسة والأحذية سيخفض اسعارها.
وأصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار رقم 169 المتضمن تحديد الحد الأقصى من نسب الأرباح لإنتاج أو استيراد الألبسة النسائية والرجالية والجوارب والأحذية بكافة الأنواع والمسميات من قبل القطاع الخاص ، وحدد أرباح حلقات الوساطة التجارية كالآتي: في حال الاستيراد نسبة الأرباح 20% للمستورد من تكاليف الاستيراد ولتاجر الجملة والموزع 5% في حين لبائع المفرق 20% وتحدد نسب الأرباح في حال الإنتاج المحلي كمثيلها في حال الاستيراد.
واعتبر شعيب وفقا لصحيفة (الثورة) المحلية أن هذا القرار جاء بعد دراسة مستفيضة وبحضور كل الجهات المعنية بهذا الأمر وبعد تحليل عينات وحساب التكلفة السعرية ، خاصة أن أسعارهذه المواد ارتفعت بشكل كبير خلال العامين الماضيين .
وأوضح شعيب أن القرار سيطبق بداية الشهر القادم وسيكون له تأثير واضح على موسم التنزيلات أيضا مشيرا إلى أن هناك دراسة مماثلة لألبسة الأطفال خلال الفترة المقبلة .
ووصف عضو غرفة صناعة دمشق أيمن مولوي القرار بالمتوازن من حيث المبدأ ونسبة الأرباح معقولة لكافة حلقات الوساطة التجارية، مشيرا الى أن القرار سيسهل تقديم فاتورة حقيقية وبدون عراقيل، وطلب أن تكون المنافسة حقيقية مع توافر السلع لأنها من أكثر الأمور التي يمكن أن تخفض الأسعار فيها لمصلحة المستهلك مع تحقيق نسب أرباح معقولة لحلقات الوساطة التجارية.
ووفقا للقرار يتوجب على المنتج أو المستورد أو الحرفي إصدار فاتورة تجارية أصولية يحدد عليها صفة البيع إلى البائع الجملة ونصف الجملة والمفرق ووفق نسب الأرباح الواردة سابقا من هذا القرار وبشرط ألا يتجاوز هامش الربح 20% ، كما يتوجب على صاحب الفعالية استيرادا وإنتاجا محليا إعداد بيان تكلفة للمادة التي يتعامل بها وفق المادة الأولى من هذا القرار من واقع تكاليفه الفعلية ويحتفظ به لديه .
وأكد القرار أنه في حال الشكوى أو الشك من المعلومات في بيان التكلفة يقدم هذا البيان إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية في المحافظة التي يتبع لها صاحب الفعالية ليتم تدقيق دراسته واتخاذ الإجراء المناسب بعد عرضه على اللجنة المشكلة لهذه الغاية والمؤلفة من معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومدير الاسعار والشؤون الفنية والجودة وممثل عن غرف الصناعة والتجارة والحرفيين وجمعية حماية المستهلك في المحافظة .
و تكون مهمة هذه اللجنة دراسة بيان التكلفة المقدم بعد وقوع الشكوى أو الشك حوله ومعرفة مدى مطابقته للواقع الفعلي وسعر البيع المعلن وترفع اللجنة محضرا بنتائج عملها لمدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال وجود المخالفة وفق التعليمات الناظمة .
كما يتوجب على باعة المفرق وكل من يتعامل بالبيع بالمفرق الإعلان عن الأسعار النهائية للمستهلك والمحددة من قبل المنتج أو المستورد حصرا ويجوز لبائع المفرق أن يبيع بالحد الأقصى المحدد من قبل المنتج أو المستورد فما دون ويتم الإعلان عن السعر وفق القرارات الناظمة لذلك .
ويشترط القرار على كافة المتعاملين بهذه المواد والسلع من منتجين ومستوردين وتجار جملة ونصف جملة وموزعين تداول الفواتير مع ذكر الصفة التجارية للبيع ويتحمل بائع المفرق المسؤولية الكاملة في حال عدم احتفاظه بالفاتورة المقدمة من المنتج أو المستورد .