أعدت وزارة البيئة، مسوّدة عمل لقانون تنظيم الإتجار بالكائنات الحية "الحيوانية والنباتية"، ومن المتوقع أن يناقش في اجتماعات مجلس الوزراء قريباً لإقراره وبدء تنفيذه.
ويعطي القانون منشآت تربية الكائنات الحية البرية أو المحلات التجارية المختصة بهذا الشأن مهلة زمنية مدتها 5 أشهر للحصول على الرخصة البيئية أصولاً وفقاً لاعتماد الشروط البيئية والفنية الواجب توفرها في حدائق تربية الحيوانات ومحلات بيعها والمعارض والسيرك، إضافة إلى تطبيق شروط ومواصفات الأقفاص والمسيجات في مختلف أماكن وجودها.
ويستثنى من أحكام القانون الطيور البرية والداجنة المستوردة والمصدّرة بهدف المعارض والزينة.
ووصل عدد شهادات السايتس الممنوحة خلال عام 2012 إلى 44 شهادة للتصدير وإعادة التصدير، موزعة على 15 شهادة للثديّات، و7 شهادات للطيور، و22 شهادة للزواح.
وانضمت سورية للاتفاقية الدولية للاتجار بالكائنات الحية البرية الحيوانية والنباتية في العام 2003 ومن خلال هذه الاتفاقية وملاحقها نميز بين ثلاثة مستويات من الكائنات الحية فالملحق الأول يشمل الكائنات الحية البرية الحيوانية والنباتية والتي يمنع الاتجار بها وإنما يمكن تبادلها للغايات العلمية والدراسات والأبحاث أو إعارتها للتكاثر في بلدان أصبحت فيها هذه الكائنات مهددة بشكل كبير نتيجة التعديات والتجارة غير الشرعية مثل النمور – الأسود- الغوريلا..،أما الملحق الثاني فيشمل الكائنات الحية التي يمكن الاتجار بها على مستوى الدول ويجب الحصول على موافقة البلد المصدر قبل إدخالها إلى البلد المستورد مثل السلاحف والببغاء الإفريقي الرمادي، أما الملحق الثالث فيشمل الأنواع التي ترغب بعض الدول بإدراجها على قائمة التنظيم لكونها وصلت إلى حد الانقراض إذا استمر الاتجار بها.