أصدر وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم/ 8 / لعام 2014 المتعلق بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة.
وتنص التعليمات على اعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرين حتى غاية صدور هذا المرسوم لمدة لا تتجاوز عشر سنوات كحد أقصى بما فيها فترة السماح وذلك لكل قرض أو تسهيل على حدة شريطة توافر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد.
ويعفى المدينون المستفيدون من الجدولة وفق التعليمات التنفيذية من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط بتاريخ توقيع اتفاق الجدولة ودون أن يخل ذلك بحق المصرف في المطالبة بالفائدة العقدية غير المسددة وفق المحدد بالعقد الأساسي.
كما يعفى أصحاب الفعاليات الاقتصادية المتأخرون عن السداد من فوائد التأخير دون الفائدة العقدية والغرامات غير المسددة في حال عدم رغبتهم بتوقيع اتفاق الجدولة شرط تسديد الاقساط المستحقة غير المسددة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا
المرسوم وتبقى الاقساط غير المستحقة وفق عقود القروض السابقة في مواعيدها الاصلية.
وبموجب التعليمات توقف اجراءات الملاحقة القضائية الى مرحلة ما دون البيع بالمزاد العلني ويوقف تنفيذ الاحكام القضائية المبرمة بحق المدينين والكفلاء المشمولين بأحكام هذا المرسوم بعد تثبيت اتفاق الجدولة لدى دوائر التنفيذ المختصة مع ابقاء الملف التنفيذي قائما وفى حال تخلف المستفيد عن سداد أربعة أقساط شهرية أو قسطين ربعيين أو قسط نصف سنوي تتم متابعة الاجراءات القضائية من المرحلة التي توقفت عندها.
وتبقى الضمانات المقدمة للقروض المراد جدولتها وفق هذا المرسوم سارية ويبقى المدينون الاصلاء والكفلاء والضامنون الاحتياطيون وورثتهم ملتزمين بتعهداتهم السابقة تجاه المصرف حكما وفى حال عدم كفاية الضمانات تطلب ضمانات اضافية وفقا لنظام عمليات المصرف.
وبينت التعليمات ان طلب الجدولة يقدم ويسجل في ديوان الفرع المعنى لغاية ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ نفاذ المرسوم وعلى المصرف البت فيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التسجيل وبإمكان المصرف حسب الحاجة الطلب من اتحاد الحرفيين أو غرف الصناعة أو التجارة أو السياحة ابداء الرأي في أي معلومات أو بيانات يقدمها العميل عن نشاطه.
كما يمنح المدين بناء على طلبه فترة سماح تحدد بمدة لا تزيد عن سنة ميلادية تبدأ من تاريخ توقيع اتفاقية الجدولة ويعود تحديد هذه الفترة الى اللجنة المختصة في المصرف.
وبموجب هذه التعليمات لا يستفيد المدينون المشمولون بأحكام هذا المرسوم من أي قرض أو تسهيلات ائتمانية مباشرة أو غير مباشرة من أي مصرف ومؤسسة مالية خلال فترة الجدولة لحين سداد كامل الالتزامات المترتبة بذمته.