اضاف وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل تعديلات جديدة على الصندوق الخاص بتعويضات متضرري الحوادث مجهولة المسبب لبعض الفئات المتضررة التي لم تكن في السابق تستفيد من التأمين.
وتشمل التعويضات الأضرار الجسدية الناتجة عن حوادث السير التي يكون أحد طرفيها مركبة معلومة مصرح لها بالسير على الطرقات العامة ومسجلة في جهات رسمية، وأنظمتها لا تلزمها بإجراء التأمين، والطرف الآخر هو مركبة مجهولة الهوية.
و أكد مدير الدراسات وإدارة المخاطر في الهيئة العامة للإشراف على التأمين رافد محمد رئيس لجنة الصندوق أن التعويضات الجديدة التي أدخلت على الصندوق تتيح الاستفادة من التعويض للمتضررين من الحوادث التي كانت ترتكبها بعض السيارات التابعة لجهات رسمية ولا تسمح لها أنظمتها بإجراء التأمين الإلزامي لها، وأثناء وقوع أي حادث يتم التعويض للمواطنين المتضررين داخل تلك السيارات من الطرف الثاني في الحادث في حال كانت مؤمنة، فتتم مخاطبة شركة التأمين الضامنة لها ودفع التعويض اللازم، وفي حال كانت السيارة مجهولة والطرف الثاني معلوم وغير مؤمن فيقوم المواطنون المتضررون بمحاكمة سائق المركبة شخصياً ورفع دعاوى شخصية ضده، أو يتم توزيع نسب المسؤولية عن الأضرار الحاصلة بين الطرفين المجهول والمعلوم، ومن المعروف أن الغاية من الصندوق هو أن يحل محل السيارة المجهولة التي شكلت طرفاً في الحادث لجهة التعويض.
ويوضح محمد، وفقا لصحيفة الوطن، أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على الصندوق لجهة التعويضات التي منحت للمتضررين من حوادث السير التي ترتكبها سيارات لا تسمح لها أنظمتها بإجراء التأمين الإلزامي نظمها القرار 3/14/100، إذ منح القرار لمتضرري الحوادث المذكورة 200 ألف ليرة لحالة الوفاة كحد أقصى، و200 ألف ليرة لحالات العجز الكلي الدائم، و200 ألف ليرة مضروبة بنسبة العجز التي يقررها الطبيب الشرعي في حالات العجز الجزئي الدائم، إضافة إلى منح 12 ألف ليرة لحالات العجز المؤقت التي تتسبب بالتعطل عن العمل لحد أقصى مدته ستة أشهر، كما تغطى النفقات الطبية بقيمة 200 ألف ليرة كحد أقصى أيضاً وذلك حسب الفواتير الطبية المقدمة من المتضرر، وهذه الأرقام تحتسب لكل متضرر واحد، حتى إن تعدد المتضررون من الحادث، وهذه التعويضات لا تشمل سوى المركبات المؤمنة أو المرخص لها التحرك.
ويشير إلى أن القوانين الناظمة لعمل الصندوق لم يكن هناك مدة تقادم لسقوط الحق بالمطالبة بالتعويضات، ومنذ 2007 كان هناك العديد من الطلبات التي لم تكن تستكمل بعض الثبوتيات التي تخول المتضرر من الحصول على تعويض الضرر، لذلك فقد وضعت مدة تقادم أسوة بقضايا السير، ومدتها ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الحادث، وهذه المدة تختلف عن المدة التي على المتضرر الإعلام عن الحادث خلالها وهي سنة واحدة، ومدة التقادم تبدأ من تاريخ وقوع الحادث، وإذا لم يستكمل المتضرر جميع الثبوتيات اللازمة لحصوله على التعويض فإن الطلب تتم أرشفته ويسقط حق المتضرر في الحصول على تعويض، مبينا أن عدد الأضابير التي أرشفت منذ بداية عمل الصندوق لا تتجاوز 12 إضبارة إضافة إلى أنه تم إخضاع الصندوق إلى جميع الاستثناءات التي يخضع لها عقد التأمين الإلزامي.