أصدر مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي القرار رقم ( 1077/م ن /ب 4) والذي حصل موقع "B2B" على نسخة منه، والذي ينص على منع المصارف العاملة في سورية والمسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي على أن تعتمد التأمينات النقدية المقدمة بالعملات الأجنبية بغض النظر عن مصدرها او طبيعتها ( بنكون او شيكات او حوالات خارجية) كضمانات مقبولة للتسهيلات الائتمانية المباشرة او غير المباشرة الممنوحة بالليرات السورية.
وجاء في نص القرار، أن تلتزم المصارف التي تسمح لها أنظمتها ولوائحها الداخلية بقبول هذه التأمينات كضمانات للتسهيلات الائتمانية بالليرات السورية، بعدم إدراج او مراعاة قيمة هذه الضمانات كأحد المخففات الائتمانية المقبولة بقرارات مجلس النقد والتسليف لغايات احتساب النسب الاحترازية والتركزات الائتمانية ونسبة كفاية الأموال الخاصة والمخصصات الواجب تكوينها عند تصنيف التسهيلات الائتمانية المرتبطة بها.
وبين القرار أيضا أن على المصارف الالتزام بأحكام هذا القرار و بتوفيق اوضاعها بالتنسيق مع مفوضية الحكومة لدى المصارف بخصوص أي حالات مخالفة لأحكمه وقائمة بتاريخ تبلغها لهذا القرار.
وذكر مجلس النقد والتسليف في قراره ان يعتبر القرار رقم ( 185/ م ن/ب4) تاريخ 6/2/2033 والمادة رقم 1 من القرار رقن (150/م ن/ ب 4) تاريخ 4/7/2005 معدلين حكماً بموجب أحكام هذا القرار، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعتبر نافذاً من تاريخ تبليغه.