وافق مجلس مجلس الوزراء مؤخراً على صك تشريعي يتضمن تعديل قيمة الرسوم القنصلية المترتبة والواجب استيفاؤها على بعض الأعمال والخدمات القنصلية، ورفع رسوم بعض تلك الأعمال بما فيها الوكالات العامة والخاصة والفواتير التجارية.
موافقة الحكومة جاءت بناء على توصية اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص، باستيفاء الرسوم المفروضة بموجب القانون رقم /1/ لعام 2014 بالعملات المحلية في الدول التي تحظر التعامل بالدولار أو اليورو، ورفع قيمة الرسوم القنصلية الواجب استيفاؤها لقاء بعض الخدمات والأعمال القنصلية التي يجريها المقيمون في الخارج، وذلك حسب نشرة أسعار الصرف الربعية الأولى الصادرة عن مصرف سورية المركزي، على أن ينطبق ذلك على رسوم جوازات السفر المقررة في القانون رقم /1/ المتضمن تحديد قيمة الرسم القنصلي للجوازات التي تصدر ضمن نظام الدور للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المقيمين في الخارج بمبلغ 200 دولار أو ما يعادلها باليورو وبقيمة 400 دولار أمريكي للجوازات التي تصدر بشكل فوري، مع الحفاظ على حصيلة الرسوم التي كانت تستوفى بالعملة الأجنبية بعد تعديل سعر الدولار القنصلي من 11،20 إلى 141،58 ليرة سورية حسب نشرة المصرف المركزي.
وشملت الزيادة التي طرأت على بعض بنود الخدمات القنصلية، رسوم نقل الجثمان، غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وبعد مرور سنة، غرامة تأخير تسجيل ولادة أو وفاة بعد المدة القانونية وقبل مرور سنة، نقل الأثاث والمفروشات – نقل سيارة أو غيرها من وسائط النقل، غرامة فقدان جواز سفر، منح تذكرة مرور، التسجيل القنصلي، التصديق القنصلي، التصديق على التصاريح، الوكالة الخاصة، الوكالة العامة، الوثائق الخاصة بالأحوال المدنية وهي قيد النفوس والزواج، والطلاق والوفاة والأولاد، والتصديق على الوثائق المختصة بالأحوال الشخصية أو على ترجمتها، ترجمة الوثائق المختصة بالأحوال الشخصية من اللغة الأجنبية إلى العربية، ترجمة الوثائق المختصة بالأحوال الشخصية من العربية إلى الأجنبية، ترجمة الوثائق من لغة أجنبية إلى عربية، ترجمة الوثائق من لغة عربية إلى أجنبية، التصديق على شهادة حسن السلوك، التصديق على شهادة الجنسية غير السورية، التصديق على الوجود على قيد الحياة، التصديق على بيان الراتب، التصديق على الوضع الوظيفي، إلى من يهمه الأمر، سند إقامة، الشهادة المعطاة لغرض تجاري تتضمن مبلغاً، الشهادة المعطاة لغرض تجاري لا تتضمن مبلغاً، و تراوحت رسوم هذه الخدمات بعد رفعها بين 10 دولارات و100 دولار.
أما بالنسبة للفواتير التجارية، فوافقت اللجنة الاقتصادية ضمن توصيتها المذكورة على رفع نسبة الرسم المستوفى على الفواتير من 1% ليصبح 1،5%، كما تم رفع الحد الأعلى للرسوم المستوفاة على الفواتير التجارية من 1500 إلى 5000 دولار أمريكي مع الحرص على انعكاس ذلك على مصلحة المستهلك والتاجر.
وأوصت اللجنة الاقتصادية، وفقا لصحيفة تشرين المحلية، بدراسة مقترح اعتماد طابع مالي جديد، ودراسة إمكانية اعتماد الطابع الالكتروني في عمل البعثات الدبلوماسية، والطابع الجديد بقيمة 1000 ليرة أو أكثر على اعتبار أن أعلى رسم لطابع قنصلي هو 500 ليرة، إذ تمت دراسة ومناقشة الطوابع المعادلة لرسوم الجوازات في ظل أسعار الصرف الجديدة وتبين أنها ستبلغ أرقاماً كبيرة ما يتطلب عشرات الطوابع.
كما أوصت اللجنة الاقتصادية أيضاً بإصدار التعليمات التنفيذية للقانون رقم /1/ لعام 2014 وإعادة مشاريع الصكوك التشريعية الخاصة بالبنود التي وافقت عليها والمذكورة أعلاه.
إلا أن الأمر الأكثر أهمية والذي تجري دراسته حالياً من اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم /2912/ تاريخ /29/10/2013 والتي وافقت اللجنة الاقتصادية على مقترحاتها فيما يتعلق بالرسوم القنصلية، وتم التريث به لحين إعداد دراسة مفصلة وشاملة هو مسألة دفع البدل النقدي للدبلوماسيين والوفود والبعثات السورية الدبلوماسية في الخارج، إذ تم تكليف إدارة التجنيد بتقديم دراسة مفصلة تتضمن آلية دفع البدل، وتحديد من يستطيع دفع البدل من الدبلوماسيين.
يشار إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 4/2/2014 على مشروع صك تشريعي يتضمن تعديل قيمة الرسوم القنصلية المترتبة والواجب استيفاؤها على الأعمال القنصلية.